* ومما اشتهر به الشيعة إيجاب مسح الرجلين في الوضوء، واستدلوا بقول الله تعالى:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}(١) حيث عطف الأرجل على الرؤوس الممسوحة، ورُد عليهم هذا الفهم بأنه لم يوافقهم أحد عليه، بل العمل على خلافه مع كونهم يقرؤون بجر أرجلكم (٢):
١ - فعن عطاء - رحمه الله - أنه قال عند تفسير هذه الآية:«لم أر أحداً يمسح على القدمين»(٣).
٢ - وعن الأعمش - رحمه الله - قال: «كانوا يقرؤونها: (بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) بالخفض، وكانوا يغسلون» (٤).
ثالثاً: القدرية.
والمراد بهم نفاة القدر، وظهر هؤلاء في عهد الصحابة - رضي الله عنهم -، وتقدم عن
(١) سورة المائدة من الآية (٦)، وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٤٨). (٢) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وشعبة عن عاصم، السبعة (ص ٢٤٢ - ٢٤٣)، والنشر (٢/ ٢٥٤). (٣) جامع البيان (٨/ ١٩٤)، وانظر مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٠). (٤) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٧١)، والدر المنثور (٢/ ٢٦٢)، وعزاه لعبد بن حميد، وقد روي المسح على الرجلين عن بعض أهل السنة، انظر: المغني (١/ ١٨٤)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٠٨٨)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٤٨).