قال ابن كثير:«وهذا مذهب غريب عن طاوس، وهو متمسك بظاهر الآية»(٢).
وأيد الشنقيطي قول طاوس وقال:«هذا القول قوي جداً من جهة النظر والدليل»(٣)، وبين أن قوله تعالى:{لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} يدل على أنه متعمد أمراً لا يجوز، أما الناسي فهو غير آثم إجماعاً، فلا يناسب أن يقال فيه:{لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ}(٤).
والآية وإن كانت صريحة في أن الجزاء إنما يجب على المتعمد، فقد دلت السنة على وجوبه على المخطئ كذلك، فعن الزهري قال:«نزل القرآن بالعمد، وجرت السنة في الخطأ»(٥)، فـ «القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه
(١) مصنف عبد الرزاق (٤/ ٣٩٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥)، وجامع البيان (٨/ ٦٧٧)، وتفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٠٥)، وجاء هذا القول عن بعض السلف كما في الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٣٠٤). (٢) تفسيره (٣/ ١٨٣). (٣) أضواء البيان (٢/ ١٢٩). (٤) المصدر السابق (٢/ ١١٧). (٥) مصنف عبد الرزاق (٤/ ٣٩١)، وجامع البيان (٨/ ٦٧٨) واللفظ له.