(١) أي: الكلمة. (٢) أي قوله: (على وجهٍ يصحّ مع قرينة عدم إرادته). (٣) القرينة: الأمرُ الذي ينصبه المتكلِّمُ دليلاً على أنّه أرادَ باللَّفظِ غيرَ معناه الوضعيِّ، وهذه القرينة نوعان: لفظيّة، وحاليّة. (٤) فاللَّفظُ المستعمَلُ في غيرِ ما وُضع له قد يكون مَجازاً، وقد يكون كِنايةً، وقد يكون غلَظاً، وقد يكونُ مرتجلاً، وقد يكونُ منقولاً. انظر: المطوَّل ص ٥٧٣.