وَلَا لِذَاكَ مَنْعُ ذَا: أَيْ وَلَيْسَتْ (لَوْ) لِامْتِنَاعِ الشَّرْطِ لِامْتِنَاعِ الْجَزَاءِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ (١). وَفِيْ (لَوْ) مَذَاهِبُ وَأَبْحَاثُ لَا يَحْتَمِلُهَا هَذَا الْمُخْتَصَرُ فَتُطْلَبُ مِنَ الْمُطَوَّلِ (٢) وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ هَذَا الْعِلْمِ (٣). وَاللهُ أعْلَمُ.
* * *
٤٣ - والوَصْفُ، وَالتَّعْرِيْفُ، وَالتَّأْخِيْرُ، ... وَعَكْسُهُ - يُعْرَفُ - وَالتَّنْكِيْرُ
والوَصْفُ: أَيْ وَصْفُ الْمُسْنَدِ الْمُخَصِّصُ لَهُ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ رَجَلٌ عَالِمٌ)؛ لِكَوْنِ الْفَائِدَةِ أَتَمَّ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْخُصُوْصِ تُوْجِبُ أَتَمِّيَّةَ الْفَائِدَةِ.
وَقَدْ يَتَخَصَّصُ الْمُسْنَدُ بِالْإِضَافَةِ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ غُلَامُ رَجُلٍ)، وَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ تَخَصَّصَ بِالْوَصْفِ.
وَالتَّعْرِيْفُ: أَيْ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ:
- فَلِإِفَادَةِ السَّامِعِ حُكْماً عَلَى أَمْرٍ مَعْلُوْمٍ لَهُ بِإِحْدَى طُرُقِ التَّعْرِيْفِ؛ بِأَنْ يَكُوْنَ مُضْمَراً، أَوْ عَلَماً، أَوِ اسْمَ إِشَارَةٍ، أَوْ مَوْصُوْلاً، أَوْ مُعَرَّفاً بِاللَّامِ.
- أَوْ مُضَافاً إِلَى أَحَدِ هَؤُلَاءِ إِضَافَةً مَعْنَوِيَّةً بِآخَرَ مِثْلِهِ، أَيْ حُكْماً عَلَى أَمْرٍ آخَرَ مِثْلِهِ فِيْ كَوْنِهِ مَعْلُوْماً للسَّامِعِ بِإِحْدَى طُرُقِ التَّعْرِيْفِ سَوَاءٌ اتَّحَدَ الطَّرِيْقَانِ؛ نَحْوُ: (الرَّاكِبُ هُوَ الْمُنْطَلِقُ) أَوِ اخْتَلَفَا؛ نَحْوُ (زَيْدٌ هُوَ الْمُنْطَلِقُ) فَيَجِبُ عِنْدَ تَعْرِيْفِ الْمُسْنَدِ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ إِذْ لَيْسَ فِيْ كَلَامِهِمْ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ نَكِرَةٌ وَمُسْنَدٌ مَعْرِفَةٌ فِي الْجُمَلِ الْخَبَرِيَّةِ.
(١) يقصد ابن الحاجب كما في المختصر ص ٧١.(٢) ص ٣٣٣ - ٣٤٢.(٣) انظر: الإيضاح ٢/ ١١٦ - ١٢٧، وإيجاز الطّراز ص ١٧٨ - ١٨٣، والمفصّل في علوم البلاغة ص ١٩٤ - ٢٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute