للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (حِلًّا (١) إِلا مِنْ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ، وَكُرِهَ الطيبُ) هو منصوب على الحال، وصاحبها محذوف دل عليه السياق، والعامل فيها (رجع)، والمعنى: ورجع الذي فسد طواف قدومه أو إفاضته حلًّا (٢) إلا من النساء (٣) إلى آخره، وهو كقوله في المدونة: فليرجع لابسًا للثياب حلًّا (٤) إلا من النساء والصيد والطيب (٥).

قوله: (وَاعْتَمَرَ) أي (٦): إذا رجع إلى مكة فلا يدخلها إلا بعمرة، وقاله في المدونة (٧) إلا أنه فيها مقيد بما إذا أصاب النساء: وأكثر الأشياخ: لا عمرة (٨) عليه إلا مع الوطء كما أشار إليه بقوله: (وَالأَكْثَرُ إِنْ وَطِئَ) وقيل: يعتمر مطلقًا. ابن الحاجب: وجل الناس لا عمرة عليه (٩).

(المتن)

وَللْحَجّ حُضُورُ جُزْءِ عَرَفَةَ سَاعَةً لَيلَةَ النَّحْرِ، وَلَوْ مَرَّ إِنْ نَوَاهُ، أَوْ بِإِغْمَاءٍ قَبْلَ الزَّوَالِ، أَوْ أَخْطَأَ الْجَمُّ بِعَاشِرٍ فَقَطْ لا الْجَاهِلُ، كَبَطْنِ عُرَنَةَ، وَأَجْزَأَ بِمَسْجِدِهَا بِكُرْهٍ، وَصَلَّى وَلَوْ فَاتَ. وَالسُّنَّةُ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ وَلا دَمَ، وَنُدِبَ بِالْمَدِينَةِ لِلْحُلَيْفِيّ، وَلدُخُولِ غَيْرِ حَائِضٍ مَكةَ بِطُوًى، وَللْوُقُوفِ وَلُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَينِ، وَتَقْلِيدُ هَدْي، ثُمَّ إِشْعَارُهُ، ثُمَّ رَكْعَتَانِ، وَالْفَرْضُ مُجْزئ: يُحْرِمُ إِذَا اسْتَوَى، وَالْمَاشِي إِذَا مَشَى، وَتَلْبِيَةٌ وَجُدِّدَتْ لِتَغَيُّرِ حَالٍ، وَخَلْفَ صلَاةٍ، وَهَلْ لِمَكَّةَ أَوْ لِلطَوَافِ؟ خِلافٌ.

(الشرح)

قوله: (وَللْحَج حُضُورُ جُزْءِ عَرَفَةَ سَاعَةً لَيْلَةَ النَّحْرِ) يريد أن الحج يشترك مع العمرة فيما تقدم من الأركان الثلاثة التي هي الإحرام والطواف والسعي، ويختص عنها بركن واحد وهو حضور جزء من عرفة في جزء من ليلة النحر ولو مرورًا (١٠) بها إن نوى


(١) قوله: (حِلًّا) ساقط من (ن ٢).
(٢) قوله: (حلا) ساقط من (ز)، وفي (ن ٢): (حلالًا).
(٣) في (ن ٢): (نساء).
(٤) في (ن ٢): (حلالًا).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٤.
(٦) قوله (أي) ساقط من (ز).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٤.
(٨) قوله: (لا عمرة) زيادة من (س).
(٩) انظر: الجامع بين الأمهات: ٢٦٨.
(١٠) في (ن): (مر)

<<  <  ج: ص:  >  >>