المسجد. سحنون: ولا يمكن (١) أن ينتهي الزحام في المسجد (٢) إلى السقائف.
قوله:(وَلَمْ يَرْجعْ لَهُ) أي: فإن طاف في السقائف - يريد: لغير زحام - لم يرجع له من بلده. ابن يونس: وحكي ذلك عن الشيخ أبي محمد. ثم (٣) قال (٤): وقال ابن شبلون: يرجع، وهو كمن لم يطف (٥).
الباجي: وقول ابن أبي زيد أقيس، ولا دم عليه، وإليه أشار بقوله:(وَلا دَمَ).
قوله:(وَوَجَبَ كَالسَّعْي قَبْلَ عَرَفَةَ إِنْ أَحْرَمَ مِنَ الْحِلِّ) يريد أن طواف القدوم واجب كوجوب السعي قبلَ عرفة على من أحرم من الحل ولم يكن قد رهقه الوقت؛ أي: أتى في آخره بمقدار لا يسع ذلك، وما ذكره من وجوب طواف القدوم هذا المشهور، وقال أشهب: هو غير واجب (٦)، وجعله اللخمي سنة (٧)، وقيل: هو ركن كطواف الإفاضة، واحترز بقوله:(أحرم من الحل)، مما إذا أحرم من مكة فإنه لا يجب عليه طواف قدوم ولا سعي قبل عرفة، واحترز بقوله:(وَلَمْ يُرَاهِقْ) مما إذا جاء (٨) مراهقًا فإنه يخرج لمعرفة ويترك طواف القدوم ويؤخر السعي للإفاضة ولا دم عليه، وقاله في المدونة (٩).
قوله:(وَلَمْ يُرْدِفْ بِحَرَمٍ) لأنه إذا أردف الحج على العمرة فيه (١٠) فإن طواف القدوم ساقط عنه حينئذٍ (١١).
قوله:(وَإِلا سَعَى بَعْدَ الإِفَاضَةِ) أي: وإن أحرم من الحرم أو أردف فيه (١٢) أو قدم
(١) قوله: (ولا يمكن) ساقط من (ن ٢). (٢) قوله: (في المسجد) زيادة من (ن ٢). (٣) قوله: (ثم) زيادة من (ن ٢). (٤) قوله: (قال) ساقط من (س). (٥) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٥٦٥. (٦) انظر: الجامع بين الأمهات، ص ٢٥٧. (٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١١٨٥. (٨) في (ن ٢): (دخل). (٩) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٤. (١٠) قوله: (فيه) ساقط من (ن ٢). (١١) قوله: (حينئذٍ) ساقط من (ن ٢). وقوله: (قوله: "وَلَمْ يُرْدِفْ ... حينئذٍ) ساقط من (ن). (١٢) قوله: (فيه) ساقط من (س).