للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد. سحنون: ولا يمكن (١) أن ينتهي الزحام في المسجد (٢) إلى السقائف.

قوله: (وَلَمْ يَرْجعْ لَهُ) أي: فإن طاف في السقائف - يريد: لغير زحام - لم يرجع له من بلده. ابن يونس: وحكي ذلك عن الشيخ أبي محمد. ثم (٣) قال (٤): وقال ابن شبلون: يرجع، وهو كمن لم يطف (٥).

الباجي: وقول ابن أبي زيد أقيس، ولا دم عليه، وإليه أشار بقوله: (وَلا دَمَ).

قوله: (وَوَجَبَ كَالسَّعْي قَبْلَ عَرَفَةَ إِنْ أَحْرَمَ مِنَ الْحِلِّ) يريد أن طواف القدوم واجب كوجوب السعي قبلَ عرفة على من أحرم من الحل ولم يكن قد رهقه الوقت؛ أي: أتى في آخره بمقدار لا يسع ذلك، وما ذكره من وجوب طواف القدوم هذا المشهور، وقال أشهب: هو غير واجب (٦)، وجعله اللخمي سنة (٧)، وقيل: هو ركن كطواف الإفاضة، واحترز بقوله: (أحرم من الحل)، مما إذا أحرم من مكة فإنه لا يجب عليه طواف قدوم ولا سعي قبل عرفة، واحترز بقوله: (وَلَمْ يُرَاهِقْ) مما إذا جاء (٨) مراهقًا فإنه يخرج لمعرفة ويترك طواف القدوم ويؤخر السعي للإفاضة ولا دم عليه، وقاله في المدونة (٩).

قوله: (وَلَمْ يُرْدِفْ بِحَرَمٍ) لأنه إذا أردف الحج على العمرة فيه (١٠) فإن طواف القدوم ساقط عنه حينئذٍ (١١).

قوله: (وَإِلا سَعَى بَعْدَ الإِفَاضَةِ) أي: وإن أحرم من الحرم أو أردف فيه (١٢) أو قدم


(١) قوله: (ولا يمكن) ساقط من (ن ٢).
(٢) قوله: (في المسجد) زيادة من (ن ٢).
(٣) قوله: (ثم) زيادة من (ن ٢).
(٤) قوله: (قال) ساقط من (س).
(٥) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٥٦٥.
(٦) انظر: الجامع بين الأمهات، ص ٢٥٧.
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١١٨٥.
(٨) في (ن ٢): (دخل).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٤.
(١٠) قوله: (فيه) ساقط من (ن ٢).
(١١) قوله: (حينئذٍ) ساقط من (ن ٢). وقوله: (قوله: "وَلَمْ يُرْدِفْ ... حينئذٍ) ساقط من (ن).
(١٢) قوله: (فيه) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>