المدونة: وليس على أهل مكة القرية (١) بعينها وأهل ذي طوى إذا قرنوا أو تمتعوا دم قران ولا متعة (٢).
ابن حبيب عن مالك وأصحابه: ومن (٣) كان دون مسافة القصر من مكة حكمه حكم المكي (٤)، وقيل: إن من دون المواقيت كالمكي ولا يضره (٥) اللخمي.
قوله (٦): (وقت (٧) فعلهما) متعلق بعدم إقامة؛ أي: وشرط وجوب الدم عدم إقامة بمكة وقت فعل العمرة والحج (٨)، ولهذا لو قدم آفاقي في أشهر الحج معتمرًا بنية الإقامة ثم حج من عامه ذلك لزمه الدم؛ لكونه متمتعًا إذ لم يكن وقت فعل العمرة مقيمًا، قال في المدونة: وقد يبدو له (٩)؛ أي (١٠) في عدم الإقامة، وصوب اللخمي كونه غير متمتع (١١) اعتبارًا بنيته (١٢).
قوله:(وَإِنْ بِانْقِطَاعٍ بِهَا أَوْ خَرَجَ لِحاجَةٍ) يريد أن المنقطع إلى مكة - كالمجاور بها - حكمه في سقوط الدم (١٣) كالمكي، وكذلك من كان من (١٤) أهلها وخرج لحاجة لتجارة (١٥) أو رباط ثم رجع (١٦) إليها فلا يخرج عن كونه من أهلها ويسقط عنه الدم إن
(١) في (ن) و (ن (١) و (ز) و (س): (القربة)، وقوله: (القربة) ساقط من (ن) (٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٦. (٣) في (ن ٢): (من). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦٦. (٥) في (س) و (ن) و (ن ٢): (ولم يعزه). وانظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٧٤، والذخيرة: ٣/ ٢٩٢. (٦) قوله: (قوله) زيادة من (ن ٢). (٧) في (ن) و (ن (١) و (ز) و (س): (ووقت). (٨) في (ن ٢): (بالحج). (٩) انظر: المدونة: ١/ ٤١٣. (١٠) قوله (أي) زيادة من (س). (١١) قوله: (غير متمتع) يقابله في (ن ٢): (متمتع). (١٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١١٥٣. (١٣) قوله (سقوط الدم) يقابله في (ز): (سقوطه). (١٤) قوله: (من) ساقط من (ن ٢). (١٥) في (ن ٢): (كتجارة). (١٦) في (ن ٢): (يرجع).