للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه بسبب تأخير الحلاق إذا حلق (١) في حالة إحرامه بالحج (٢)، وقيل: يسقط.

قوله: (ثُم تَمَتُّعٌ) يريد: أن التمتع يلي القران في الفضيلة (٣)، وذهب أشهب والقاضي عبد الوهاب (٤) واللخمي إلى أن التمتع أفضل من القران (٥).

قوله: (بِأَنْ يَحُجَّ بَعْدَهَا) يريد أن صفة التمتع أن يحج بعد أن يحل من عمرته؛ أي: ويكون قد فرغ منها كلها في أشهر الحج، كما سنذكره في شروط (٦) وجوب الدم.

قوله: (وَإِنْ بِقِرَانٍ) يريد أنه (٧) إذا حل من عمرته ثم أحرم ثانيًا وإن بحج وعمرة فإنه يكون بذلك (٨) متمتعًا، ولا خلاف فيه، وإنما اختلف (٩) هل عليه وإن لتمتعه وقرانه، أو دم واحد.

قوله: (وَشَرْطُ دَمِهِما عَدَمُ إِقَامَةٍ بِمَكةَ أَوْ ذِي طُوًى وَقْتَ فِعْلِهِمَا) أي: وشرط وجوب (١٠) دم القران ودم التمتع أن لا يكون الآتي بذلك من حاضري المسجد الحرام، فإن كان حاضرًا سقط عنه فيهما، وهو الشهور في القران، خلافًا لعبد الملك (١١) واللخمي (١٢)، ولا خلاف في سقوطه عن الحاضر في التمتع لقول الله (١٣) تعالى في وجوب الدم (١٤): {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦]. قال في


(١) في (ن): (تعلق).
(٢) قوله: (بالحج) ساقط من (ن ٢) (ن).
(٣) في (ن) و (ن ٢): (الأفضلية).
(٤) انظر: المعونة: ١/ ٣٦٣.
(٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١١٥٠.
(٦) قوله: (شروط) ساقط من (ن ٢).
(٧) قوله: (أنه) ساقط من (ن ٢).
(٨) قوله: (بذلك) ساقط من (ن ٢).
(٩) في (ن ٢): (الخلاف).
(١٠) قوله: (وجوب) ساقط من (س).
(١١) انظر: شرح الرسالة: ٢/ ٢٨٥.
(١٢) قوله: (ابن الماجشون) زيادة من (ن) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١١٥٦.
(١٣) في (ن ٢): (لقوله).
(١٤) قوله: (في وجوب الدم) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>