ابن يونس: وهو الصواب. وقيل: يكره ذلك (٣) وشهره بعض الأشياخ.
قوله:(لَمْ تُجْزِئْهِ (٤)) جواب عن المسائل السبع.
قوله:(لا إِنْ أُكْرِهَ) أي: على أخذها فإنها تجزئه، وهو المشهور كما تقدم.
قوله:(أَوْ دُفِعَتْ (٥) لِمِثْلِهِمْ) أي: لمثل أهل بلد الوجوب في الحاجة، وهو المشهور.
وقال سحنون: لا تجزئ (٦).
قوله:(أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْرَيْنِ (٧) فِي عَيْنٍ وَمَاشِيَةٍ) يريد: أن ما تقدم من عدم الإجزاء في تقديم الزكاة إنما هو بالنسبة إلى الزرع، وأما بالنسبة إلى العين والماشية فإنها تجزئ (٨)، وهو المشهور.
وقال ابن نافع: لا تجزئ ولو بساعة، ورواه ابن وهب عن مالك. ابن يونس: وهو الأقرب وغيره استحسان، ولم يذكر هنا (٩) القدر الذي إذا قدمت معه تجزئ. ولابن المواز: اليوم واليومين ونحوهما.
ولابن حبيب: العشرة الأيام ونحوها. وفي التنبيهات: الخمسة عشرة ونحوها.
ولابن القاسم الشهر ونحوه، وقيل: بالشهرين وهو قول مالك في المبسوط (١٠).