فَبِمَوْضِعِهِ) أي: فإن نذر ذلك بغير هذه المساجد فليعتكف (١)؛ أي (٢): كمسجد الفسطاط أو غيره من المساجد فإنه يعتكف بموضعه (٣)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة (٤) "(٥).
قوله:(وَكُرِه أكلُهُ خَارجَ المسْجِدِ) يريد: أنه يكره للمعتكف أن يخرج فيأكل بين يدي المسجد، وهكذا روى ابن نافع عن مالك، قال: وليأكل في المسجد وذلك واسع له، وله أن يأكل في رحبته لا فوقه، وأما في داخل المنارة وتغلق (٦) عليه فلا بأس به.
قوله:(وَاعْتِكَافُهُ غَيْرَ مَكْفِيٍّ) أي: وكره أن يعتكف غير مكفي، قال في المدونة: ولا يعتكف إلا من كان مكفيًا (٧) حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، فإن اعتكف غير مكفي
(١) قوله: (فليعتكف) ساقط من (ن). (٢) قوله: (فليعتكف؛ أي) زيادة من (س). (٣) في (ن ٢): (في موضعه). (٤) قوله: (إلى المساجد الثلاثة) يقابله في (ن) و (ن ٢): (لثلاثة مساجد). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٩٨، في باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، من أبواب التطوع، برقم: ١١٣٢، ومسلم: ٢/ ١٠١٤، في باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، من كتاب الحج، برقم ١٣٩٧٣، ومالك: ١/ ١٠٨، في باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم: ٢٤١، بلفظ: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء". (٦) في (س) و (ن ٢): (ويغلق). (٧) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (مكتفيًّا).