أبو محمد: وليس عليه في ذلك القضاء؛ لأنه أمر غالب، وحكاه عبد الملك وسحنون (١).
قوله:(أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ كَيْلٍ، أَو جبسٍ) أي: غبار دقيق أو غبار كيل غلة (٢) ونحوها (٣) أو غبار جبس، وفي النوادر: أن أشهب لم يعذره بغبار الدقيق (٤).
ابن شاس: واختلف في غبار الجباسين وهو (٥) أولى بعدم القضاء (٦)؛ أي: من غبار الدقيق.
قوله:(لِصَانِعِهِ) يريد: أن الحكم فيما تقدم إنما هو بالنسبة إلى صانع الدقيق وما بعده، وقد نبه التلمساني على هذا التقييد في صانع الدقيق (٧).
قوله:(وَحُقْنَةٍ مِنْ (٨) إِحْلِيلٍ أَوْ دُهْنِ جَائِفَةٍ) أي: ولا قضاء في حقنة من إحليل (٩) ولا في دهن جائفة، وهكذا كقوله في المدونة: وإن قطر (١٠) في إحليله دهنًا أو استدخل فيه (١١) فتائل أو داوى (١٢) جائفة بدواء (١٣) مائع أو غير مائع فلا شيء عليه (١٤).
ابن يونس (١٥): ولا شيء عليه في دهن الجائفة؛ لأن ذلك لا يصل إلى (١٦) مدخل
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٩. (٢) في (ن ٢): (غلب). (٣) في (ن ٢): (ونحوهما). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٩. (٥) قوله: (هو) زيادة من (ن ٢). (٦) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٥٢. (٧) انظر: التوضيح: ٢/ ٤٠٢. (٨) في (ن ٢): (في). (٩) قوله: (من إحليل) ساقط من (س). (١٠) قوله: (وإن قطر) يقابله في (س): (وأقطر)، وفي (ن ٢): (وإن أقطر). (١١) قوله: (فيه) ساقط من (ن ٢). (١٢) في (ن ٢): (دوي). (١٣) في (ن ٢): (بدهن). (١٤) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٩٨. (١٥) قوله: (أو استدخل فيه ... عليه، ابن يونس) ساقط من (س). (١٦) قوله: (إلى) زيادة من (ن ٢).