الأولى: من أفطر ناسيًا ثم أفطر بعد ذلك متعمدًا معتقدًا أن التمادي لا يلزمه وأنه لا حرمة لذلك اليوم (٢)، وهذا هو المشهور، وقال عبد الملك: تجب الكفارة (٣). ولابن حبيب: إن أفطر ناسيًا بأكل (٤) أو شرب (٥) فلا كفارة، وإن جامع فعليه (٦) كفارة (٧).
قوله:(أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ إِلا بَعْدَ الْفَجْرِ) إشارة (٨) إلى المسألة الثانية، ومعناها: أن المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه فاعتقدت بطلان صومها فأفطرت، قال أشهب: وكذا من أصبح جنبًا فأفطر معتقدً أن صومه قد (٩) فسد فلا كفارة عليهما (١٠)، ثم أشار إلى المسألة الثالثة بقوله:(أَوْ تَسَحَّرَ قُرْبَهُ) ومراده أن (١١) من تسحر قبل طلوع (١٢) الفجر فظن أن صيام ذلك اليوم لا يجزئه فأفطر فلا كفارة عليه (١٣)، قاله في العتبية (١٤).
قوله:(أَوْ قَدِمَ لَيْلًا) هي المسألة الرابعة، ومعناها أن من قدم من سفره ليلًا فاعتقد
(١) قوله: (وهي) زيادة من (ن ٢). (٢) قوله: (من أفطر ناسيًا ... لا حرمة لذلك اليوم) يقابله في (ن ١): (من أفطر ناسيا بعد ذلك متعمد فلا كفارة عليه وأنه لا حرمة لذلك اليوم). (٣) انظر: التوضيح: ٢/ ٤٣٩. (٤) قوله: (بأكل) زيادة من (ن) و (ن ٢). (٥) قوله: (أو شرب) زيادة من (ن). (٦) في (ز): (فلا). (٧) قوله: (إن أفطر ناسيًا فلا كفارة، وإن جامع فعليه كفارة) يقابله في (ن ١): (إن أفطر بأكل أو بغير جماع فلا كفارة وإن أفطر بجماع فعليه الكفارة). انظر: التوضيح، لخليل: ٢/ ٤٣٩. (٨) في (س): (أشار). (٩) قوله: (قد) ساقط من (س). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٣. (١١) قوله: (أن) ساقط من (ن ٢). (١٢) قوله: (قبل طلوع) يقابله في (س) و (ن ٢): (قرب طلع). (١٣) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٥٠. (١٤) قوله: (قاله في العتبية) ساقط من (س).