للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي (١) ست:

الأولى: من أفطر ناسيًا ثم أفطر بعد ذلك متعمدًا معتقدًا أن التمادي لا يلزمه وأنه لا حرمة لذلك اليوم (٢)، وهذا هو المشهور، وقال عبد الملك: تجب الكفارة (٣). ولابن حبيب: إن أفطر ناسيًا بأكل (٤) أو شرب (٥) فلا كفارة، وإن جامع فعليه (٦) كفارة (٧).

قوله: (أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ إِلا بَعْدَ الْفَجْرِ) إشارة (٨) إلى المسألة الثانية، ومعناها: أن المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه فاعتقدت بطلان صومها فأفطرت، قال أشهب: وكذا من أصبح جنبًا فأفطر معتقدً أن صومه قد (٩) فسد فلا كفارة عليهما (١٠)، ثم أشار إلى المسألة الثالثة بقوله: (أَوْ تَسَحَّرَ قُرْبَهُ) ومراده أن (١١) من تسحر قبل طلوع (١٢) الفجر فظن أن صيام ذلك اليوم لا يجزئه فأفطر فلا كفارة عليه (١٣)، قاله في العتبية (١٤).

قوله: (أَوْ قَدِمَ لَيْلًا) هي المسألة الرابعة، ومعناها أن من قدم من سفره ليلًا فاعتقد


(١) قوله: (وهي) زيادة من (ن ٢).
(٢) قوله: (من أفطر ناسيًا ... لا حرمة لذلك اليوم) يقابله في (ن ١): (من أفطر ناسيا بعد ذلك متعمد فلا كفارة عليه وأنه لا حرمة لذلك اليوم).
(٣) انظر: التوضيح: ٢/ ٤٣٩.
(٤) قوله: (بأكل) زيادة من (ن) و (ن ٢).
(٥) قوله: (أو شرب) زيادة من (ن).
(٦) في (ز): (فلا).
(٧) قوله: (إن أفطر ناسيًا فلا كفارة، وإن جامع فعليه كفارة) يقابله في (ن ١): (إن أفطر بأكل أو بغير جماع فلا كفارة وإن أفطر بجماع فعليه الكفارة). انظر: التوضيح، لخليل: ٢/ ٤٣٩.
(٨) في (س): (أشار).
(٩) قوله: (قد) ساقط من (س).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٣.
(١١) قوله: (أن) ساقط من (ن ٢).
(١٢) قوله: (قبل طلوع) يقابله في (س) و (ن ٢): (قرب طلع).
(١٣) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٥٠.
(١٤) قوله: (قاله في العتبية) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>