شاهدي التزويج (١) أو التغليظ (٢) بشيء لموافقته إياهم (٣) فيما شهدا به. قوله:(ولو كان بخلع بثمرة لم تطب أو بآبق فالقيمة حينئذٍ كالإتلاف) هذا قول عبد الملك (٤).
قوله:(بِلا تَأْخِيرٍ لِلْحُصُولِ فيغْرَمَ الْقِيمَةَ حِينَئِذٍ عَلَى الأَحْسَنِ) ومقابله (٥) هو قول ابن المواز (٦)، ونص المسألة من أولها (٧) في الجواهر: وإذا شهدا على امرأة أنها اختلعت من زوجها بمال، وهي تنكر ذلك وتذكر أنه طلقها من غير عوض فإذا غرمت (٨) بشهادتهما، ثم رجعا عن شهادتهما تلك فإنهما يغرمان (٩) لها ما غرمت للزوج، ثم قال: ولو كان الخلع المشهود به على ثمرة لم تطب (١٠) فقضي بذلك للزوج ثم رجعا، فقال عبد الملك: عليهما قيمة الثمرة، على الرجاء والخوف كمن أتلف الثمرة قبل زهوها، وقال محمد: لا ترجع عليهما بشيء حتى يجد الزوج الثمرة ويقبضها فتطالبهما (١١) حينئذٍ بالغرامة، وإن كان الخلع بعبد آبق أو بعير شارد، فقال عبد الملك: يغرمان قيمة الآبق والشارد على أقرب صفاتهما، فإن ظهر بعد ذلك أنهما كانا معيبين عند الخلع استردا ما غرماه أو معيبا استردا ما يقابل (١٢) العيب، ثم قال: وعلى قول محمد: إذا كان حصول الآبق أمدًا قريبًا أخرت (١٣) الغرامة إلى حصوله حسبما قاله في الثمرة، وإذا كان بعيدا
(١) في (ن): (التجريح). (٢) قوله: (أو التغليظ) ساقط من (ن) و (ن ٣) و (ن ٥). (٣) في (ن): (إياهما). (٤) قوله: (قوله: "ولو كان بخلع بثمرة لم تطب أو بآبق فالقيمة حينئذ كالإتلاف" هذا قول عبد الملك) ساقط من (ن ٣). وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٩٧. (٥) قوله: (ومقابله) ساقط من (ن) و (ن ٥). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٩٧. (٧) قوله: (ونص المسألة من أولها) يقابله في (ن ٤): (وقال). (٨) قوله: (فإذا غرمت) يقابله في (ن ٤): (فأخذ ذلك منها). (٩) قوله: (عن شهادتهما تلك فإنهما يغرمان) في (ن): (غرم). (١٠) في (ن) و (ن ٥): (يبدُ صلاحها). (١١) في (ن): (فتطالب الشاهدين). (١٢) قوله: (ما يقابل) يقابله في (ن): (قيمة). (١٣) في (ن ٤): (أخذت).