للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يغرمان نصف الصداق، لأنهما قد أتلفاه بشهادتهما (١)، وقاله ابن القاسم (٢)، وإن رجع أحدهما فربعه (٣).

(المتن)

وَاخْتَصَّ الرَّاجِعَانِ بِدُخُولٍ عَنِ الطَّلاقِ، وَرَجَعَ شَاهِدَا الدُّخُولِ عَلَى الزَّوْجِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ إِنْ أَنْكَرَ الصداق، وَرَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيهِمَا بِمَا فَوَّتَاهُ مِنْ إِرْثٍ، دُونَ مَا غَرِمَ وَرَجَعَتْ عَلَيْهِمَا بِمَا فَوَّتَاهَا مِنْ إِرْثٍ وَصَدَاقٍ، وَإِنْ كَانَ عَنْ تَجْرِيحٍ أَوْ تَغْلِيطِ شَاهِدَيْ طَلاقِ أَمَةٍ غَرِمَا لِلسَّيِّدِ مَا نَقَصَ بِزَوْجِيَّتِهَا وَلَوْ كَانَ بِخُلْعٍ بِثَمَرَةٍ لَمْ تَطِبْ، أَوْ بآبِقٍ فَالْقِيمَةُ حِينئِذٍ كَالإتْلافِ بِلا تَأْخِيرٍ لِلْحُصُولِ فَيَغْرَمَ الْقِيمَةَ حِينئِذٍ عَلَى الأحْسَنِ.

(الشرح)

قوله: (واخْتَصَّ الرَّاجِعَانِ بِدُخُولٍ عَنِ الطلاقِ) أي: اختص الشاهدان الراجعان عن شهادة الدخول بالغرامة عن شاهدي الطلاق، والمعنى: أنه إذا شهد الشاهدان على رجل بطلاق زوجته، وشهد آخران (٤) بأنه دخل بها، فقضي لها بجميع الصداق، ثم رجع الأربعة، فلا غرم (٥) على شاهدي الطلاق؛ وإنما يغرم شاهدا الدخول (٦)، وعلى هذا أكثر أهل المذهب، وذهب بعض الرواة إلى أن الجميع يشتركون في غرم (٧) الصداق.

قوله: (ورَجَعَ شَاهِدَا الدُّخولِ عَلَى الزَّوْجِ بِمَوْتِ الزوْجَةِ إِن أَنكرَ الصداق (٨)) يريد: أن المسألة كانت (٩) بحالها؛ إلا أن الزوجة ماتت قبل الدخول، فإن شاهدي الدخول يرجعان على الزوج بما غرماه؛ لكونه منكرًا لشهادتهما، ومقرًّا بوجوب جميع الصداق؛


(١) قوله: (أتلفاه بشهادتهما) يقابله في (ن) و (ن ٥): (أتلفا عليه نصف الصداق).
(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ٣/ ١٠٦٤.
(٣) قوله: (وإن رجع أحدهما فربعه) زيادة من (ن ٤).
(٤) في (ن ٤): (آخرون).
(٥) في (ن) (غرامة).
(٦) قوله: (وإنما يغرم شاهدا الدخول) ساقط من (ن).
(٧) في (ن) (غرامة).
(٨) قوله: (الصداق) في (ن) والمطبوع من مختصر خليل (الطلاق).
(٩) قوله: (يريد: أن المسألة كانت) في (ن): (أي: فإن كانت المسألة).

<<  <  ج: ص:  >  >>