للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصل أو موته أو مرضه مرضًا يشق معه الحضور. فـ (مات أو مرض) (١) معطوف (٢) على (إن غاب)، وإنما اشترط ذلك في شهادة الأصل، لأن تأخيره مع قدرته على أداء شهادته ريبة فيها، وأما (٣) المرأة فلا يشترط ذلك فيها، كما في الرجل، وإليه أشار بقوله (٤): (وهُوَ رَجُلٌ) إذ يجوز النقل عنها مع حضووها (٥)، لأنها مطلوبة بالستر، قال مطرف: ولم أر بالمدينة امرأة قد (٦) أدت، ولكن تنقل عنها وتحمل عنها الشهادة (٧).

واختلف في حد الغيبة المستحقة (٨) للنقل، فقيل: هي انسافة التي لا يلزم الشاهد منها الأداء كما ذكر هنا، وحكى اللخمي وابن يونس عن ابن القاسم أنه لا يكفي في (٩) الحدود الثلاثة الأيام، ويجوز ذلك في غير الحدود، وإليه أشار بقوله: لا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام (١٠). وقال سحنون: إن كانت المسافة تقصر في مثلها الصلاة أو الستين


(١) قوله: (وهو رجل بمكان لا يلزم الأداء منه ولا يكفي في الحدود الثالثة الأيام أو مات أو مرض) يريد: أنه يشترط في شهادة النقل غيبة شاهد الأصل أو موته أو مرضه مرضًا يشق معه الحضور. فـ"مات أو مرض") يقابله في (ن ٤): (أَوْ مَرِضَ أو مات يعني: أنه إذا غاب أو رحل إلى مكان لا يلزمه الأداء منه، فإن النقل جائز في شهادته، ولا يكفي في الحدود الثالثة الأيام وكذلك يجوز النقل عن شهادة الأصل لمرض ذلك الأصل بمرض يشق معه الحضور وأحرى إن مات. قوله: "أَوْ مَرِضَ أَوْ مَاتَ").
(٢) في (ن): (معطوفان).
(٣) قوله: (وأما): في (ن): (إلا في).
(٤) قوله: (وإليه أشار بقوله) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (ولذلك قال)، وقوله: (كما في الرجل) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (مع حضورها) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (بحضورها).
(٦) في (ن): (قط).
(٧) قوله: (تنقل عنها وتحمل عنها الشهادة) يقابله في (ن): (تحمل عنها). وزاد بعدها في (ن ٤) قوله: (قوله: (بِمَكَانٍ، لا يَلْزَمُ الأَدَاءُ مِنهُ")، وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٠٢.
(٨) في (ن): (المبيحة).
(٩) في (ن): (و).
(١٠) قوله: (بقوله: لا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (بما ذكر هنا، حكى اللخمي وابن يونس عن ابن القاسم أنه لا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام)، ووضع حرف الخاء على هذه الجملة في (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>