للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالموضع الذي هو به، وادعى الشهادة (١) على مسافة القصر فصاعدًا فإنه لا يقدح في شهادته ما انتفع به من المشهود له من ركوب دابته ونفقته ما أقام منتظرًا به إذا احتجب السلطان عن الشاهد (٢) ولم يقدم من يسمع من الشهود حتى يؤدي وينصرف (٣)، وقيل: تبطل شهادته بذلك، ابن رشد: وهو الأظهر (٤).

قوله: (وحَلَفَ بِشَاهِدٍ في طَلاقٍ، وعِتْقٍ) يريد: أن المرأة إذا أقامت شاهدًا بأن زوجها طلقها، أو أقامه العبد على سيده أنه أعتقه فإنه يطالب (٥) بتلك الدعوى، فإن أعتق (٦) فلا إشكال، وكذا إن حلف على نفي ما ادعى به عليه، وأما إن نكل فسنذكره.

قوله: (لا نِكَاحٍ) أي: فإنه لا يساوي الطلاق والعتق في ذلك ولا بد فيه من شاهدين وهو المعروف، وحكى ابن الهندي قولًا بوجوب اليمين مع الشاهد كالطلاق (٧)، وفي الموازية والواضحة إذا ادعت امرأة نكاح رجل أو ادعاه هو عليها فإن اليمين ساقطة إلا أن يقيم (٨) بذلك شاهدًا (٩).

قوله: (فَإنْ نَكَلَ حُبِسَ، وإِنْ طَالَ دُيِّنَ) هكذا قال في المدونة، وزاد: ويخلى بينه وبينها، وهي رواية عن (١٠) ابن القاسم، وبها أخذ، وهي التي رجع إليها مالك (١١)،


(١) قوله: (وادعى الشهادة) في (ن ٣): (وزاد الشهاد)، وفي (ن ٥): (وأداه الشهاد)، وفي (ن): (وأداء الشاهد).
(٢) قوله: (عن الشاهد) في (ن ٤): (عنه).
(٣) قوله: (ولم يقدم من يسمع من الشهود حتى يؤدي وينصرف) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (إذا لم يجد من يشهد على شهادته ثم ينصرف).
(٤) زاد بعد في (ن ٤): (وقال أصبغ ومطرف: لا تبطل وله ذلك، وإن في القريب لأنه لا يتولى ذلك)، وانظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ١٥٥.
(٥) قوله: (يطالب) في (ن) و (ن ٥): (لا يطالب).
(٦) في (ن) و (ن ٥): (اعترف).
(٧) انظر: التوضيح: ٧/ ٥٥٢.
(٨) في (ن ٤): (تقيم).
(٩) في (ن ٣): (شاهدين)، وانظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٨٢ و ٨٣.
(١٠) قوله: (عن) ساقط من (ن).
(١١) انظر: المدونة: ٤/ ٦ و ٧، ولفظها: (قلت: أرأيت الطلاق، أيحلف فيه في قول مالك إذا ادعته المرأة على زوجها ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>