قوله:(وجَازَتْ عَلَى خَطِّ مُقِرٍّ بِلا يَمِينٍ) أي: وجازت الشهادة على خط مقر. ابن المواز، ولا خلاف بين مالك وأصحابه فيما أعلم فيه إلا ما روي عن ابن عبد الحكم، قال: ولا تجوز شهادة على الخط، وأطلق (١)، وإن شهد على الخط شاهدان فصاعدًا فلا يمين (٢).
وفي الجلاب في ذلك روايتان، قال: وإذا حكم بالشاهد (٣) على الخط (٤) فهل في ذلك (٥) يمين أم لا؟ في ذلك روايتان إحداهما أنه يحكم (٦) له بمجرد الشهادة على الخط، والثانية: أنه لا يحكم له بذلك (٧) حتى يحلف معها (٨).
قوله:(وخَطِّ شَاهِدٍ مَاتَ، أَوْ غَابَ ببُعْدٍ) أي: وجازت الشهادة أيضًا على خط الشاهد الميت أو الغائب، وقد اضطرب الأَشياخ في نقل أهل (٩) المذهب في إعمالها، ففي
(١) في (ن ٣): (مطلقًا). (٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٦٠، والمنتقى: ٧/ ١٧٦، ومذاهب الحكام في نوازل الأحكام: ١/ ٢٢٣. (٣) في (ن): (بالشهادة). (٤) قوله: (شاهدان فصاعدًا فلا يمين، ... على الخط) ساقط من (ن ٥). (٥) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن). (٦) قوله: (يحكم) في (ن ٤): الم يحكم). (٧) قوله: (بذلك) زيادة من (ن). (٨) انظر: التفريع: ٢/ ٢٥٧. (٩) قوله: (أهل) ساقط من (ن).