للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له بذلك.

(المتن)

وَجَازَتْ عَلَى خَطِّ مُقِرٍّ بِلَا يَمِينٍ، وَخَطِّ شَاهِدٍ مَاتَ أَوْ غَابَ بِبُعْدٍ، وَإِنْ بِغَيْرِ مَالٍ فِيهِمَا إِنْ عَرَفْتَهُ كَالْمُعَيَّنِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مُشْهِدَهُ، وَتَحَمَّلَهَا عَدْلًا لَا عَلَى خَط نَفْسِهِ حَتى يَذْكُرَهَا وَأَدَّى بِلَا نَفْع، وَلَا عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ إِلَّا بعَيْنِهِ. وَلَا يُسَجِّلُ مَنْ زَعَمَتْ أَنَّهَا بِنْتُ فُلَانٍ، وَلا عَلَى مُنْتَقِبَةٍ لِتَتَعَيَّنَ لِلأَدَاءِ، وَإنْ قَالُوا أَشْهَدَتْنَا مُنْتَقِبَةً وَكَذَلِكَ نَعْرِفُهَا قُلِّدُوا، وَعَلَيهِمْ إِخْرَاجُهَا إِنْ قِيلَ لَهُمْ عَيِّنُوهَا. وَجَازَ الأَدَاءُ إِنْ حَصَلَ الْعِلْمُ وَإِنْ بِامْرَأَةٍ، لَا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا نَقْلًا. وَجَازَتْ بِسَمَاعٍ فَشَا عَنْ ثِقَاتٍ وَغَيْرِهِمْ بِمِلْكٍ لِحَائِزٍ مُتَصَرِّفٍ طَوِيلًا.

(الشرح)

قوله: (وجَازَتْ عَلَى خَطِّ مُقِرٍّ بِلا يَمِينٍ) أي: وجازت الشهادة على خط مقر. ابن المواز، ولا خلاف بين مالك وأصحابه فيما أعلم فيه إلا ما روي عن ابن عبد الحكم، قال: ولا تجوز شهادة على الخط، وأطلق (١)، وإن شهد على الخط شاهدان فصاعدًا فلا يمين (٢).

وفي الجلاب في ذلك روايتان، قال: وإذا حكم بالشاهد (٣) على الخط (٤) فهل في ذلك (٥) يمين أم لا؟ في ذلك روايتان إحداهما أنه يحكم (٦) له بمجرد الشهادة على الخط، والثانية: أنه لا يحكم له بذلك (٧) حتى يحلف معها (٨).

قوله: (وخَطِّ شَاهِدٍ مَاتَ، أَوْ غَابَ ببُعْدٍ) أي: وجازت الشهادة أيضًا على خط الشاهد الميت أو الغائب، وقد اضطرب الأَشياخ في نقل أهل (٩) المذهب في إعمالها، ففي


(١) في (ن ٣): (مطلقًا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٦٠، والمنتقى: ٧/ ١٧٦، ومذاهب الحكام في نوازل الأحكام: ١/ ٢٢٣.
(٣) في (ن): (بالشهادة).
(٤) قوله: (شاهدان فصاعدًا فلا يمين، ... على الخط) ساقط من (ن ٥).
(٥) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (يحكم) في (ن ٤): الم يحكم).
(٧) قوله: (بذلك) زيادة من (ن).
(٨) انظر: التفريع: ٢/ ٢٥٧.
(٩) قوله: (أهل) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>