قوله:(وكراء رحا ماء بطعام وغيره) أي: وكذا تجوز إجارة رحا ماء بطعام وغيره، وقاله في المدونة (٢).
قوله:(وعلى تعليم قرآن مشاهرة، أو على الحذاق) هكذا قال في المدونة، وغيرها، وقد قال عليه الصلاة والسلام:"إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى"، وقال مالك: لم يبلغني أن أحدا كره تعليم القرآن والكتابة بأجر (٣).
والمساناة (٤) ونحوها كالمشاهرة. ابن الجلاب: وقيل لا تجوز إلا مشاهرة (٥). والمراد بالحذاق: حفظ جميع (٦) القرآن أو بعضه، كالنصف والثلث والربع والسدس (٧)، ونحو ذلك من الأجزاء.
قوله:(وأخذها وإن لم تشترط) أي: وأخذ المعلم الحذقة (٨)، يريد: إذا كان عرفهم جاريا بها.
(١) في (ن ٤): (إلا أن ينزل)، وفي (ن): (إلا لمنزلك). (٢) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٥٠. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٥٨. (٤) في (ن): (والسانهة). (٥) انظر: التوضيح: ٧/ ١٧٢. (٦) قوله: (جميع) ساقط من (ن ٤). (٧) قوله: (والسدس) ساقط من (ن) و (ن ٤). (٨) في (ن): (الإحذاقة).