وغيرها: أنها تفسد، ولم يفرق بين أن يمكن انقضاء الأجل قبل تمام العمل، أم لا، وعلله بأنه ربما تم العمل في اليوم أو بعده (١). وقال التونسي، وابن رشد: إذا كان محتملا، فلا خلاف في عدم الجواز (٢). وقال اللخمي: إن لم يدر هل يفرغ في المدة أم لا؟ لم يجز، واختلف إذا كان الغالب أنه يعمله فيه، فقيل: إن ذلك جائز، وقيل: لا يجوز (٣). وفي البيان: إذا كان العمل يمكن إتمامه قبل انقضاء الأجل (٤)، فالمشهور أنه لا يجوز. وقيل: يجوز (٥). وقيل: إن كان الزمن أوسع من العمل بكثير، فالجواز بلا خلاف، وإن كان أضيق بالعادة، فالمنع بلا خلاف، وإن تساويا، فقولان. ابن عبد السلام: نعم اختلف الشيوخ في تعيين المشهور، فمنهم من عينه بالمنع (٦)، ومنهم من أشار إلى الإباحة (٧)، وإلى هذا الاختلاف أشار بما ذكر.
قوله:(وبيع دار لتقبض بعد عام، أو أرض لعشر)(٨) هذه المسألة ليست من (٩) باب
(١) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٣١. (٢) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤١١. (٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٩٣٦ و ٤٩٣٧. (٤) في (ن): (الأمد). (٥) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤١١. (٦) قوله: (بالمنع) ساقط من (ن ٣). (٧) قوله: (من أشار إلى الإباحة) يقابله في (ن ٣): (من لم يعينه). (٨) قوله: (ليس) زيادة من (ن ٣). (٩) قوله: (هذه المسألة ليست من) يقابله في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (هذه المسألة ليست في).