ثم قال (١): وسواء كان قد عمل، أم لا، ويقال للغرماء بيعوا الحائط على أن هذا مساقي فيه (٢)، وهو معنى قوله هنا:(وبيع مساقي).
وأشار بقوله:(ومساقاة وصي) إلى قوله في المدونة: ويجوز للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة (٣).
قوله:(ومدين) أي: وكذا يجوز مساقاة المديان لحائطه، قال في المدونة: ككرائه لأرضه وداره، ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك (٤)، قال: وإن أكرى أو ساقي بعد قيامهم، فلهم فسخ ذلك، وإلى هذا أشار بقوله:(بلا حجر).
قوله:(ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرًا) هو كقوله في المدونة: ولا بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني مساقاة، إن أمنت أن يعصر حصته خمرًا (٥).
قوله:(لا مشاركة ربه) أي: فإن ذلك لا يجوز، ومعنى ذلك: أنه لا يدفع للعامل غلَّة (٦) حائطه على أن يكون شريكًا له (٧) بالنصف أو الربع، أو نحوه (٨).
قوله:(أو إعطاء أرض لتغرس، فإذا بلغت كانت مساقاة) أي: وهذا أيضًا كقوله في المدونة: ومن أعطى رجلًا أرضًا يغرسها شجرًا، فإذا بلغت الشجر حد الإطعام (٩) كانت بيده مساقاة سنين سماها (١٠) لم يجز؛ لأنه خطر (١١).
قوله:(أو شجر لم تبلغ خمس سنين، وهي تبلغ أثناءها) أي: وكذا لا يجوز لمن له شجر (١٢) لم تبلغ حد الإطعام، أن يعطيها مساقاة لغيره خمس سنين، وهي تبلغه في أثناء
(١) قوله: (ثم قال) ساقط من (ن ٣). (٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥٧٥. (٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١٢/ ١٧، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤١٩. (٤) انظر: المدونة: ٣/ ٥٧٤، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤١٩. (٥) انظر: المدونة: ١٢/ ١٨، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤٢٠. (٦) قوله: (غلَّة) زيادة من (ن). (٧) في (ن): (معه). (٨) قوله: (أو نحوه) يقابله في (ن): (ونحو ذلك). (٩) قوله: (حد الإطعام) ساقط من (ن) و (ن ٣) و (ن ٥). (١٠) في (ن ٥): (مسماة). (١١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥١، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤١٥ و ٤١٦. (١٢) قوله: (لمن له شجر) يقابله في (ن ٣): (أن يعطيه شجرا).