قوله:(وزكاته على أحدهما) أي: وكذا يجوز لهما أن يجعلا زكاة ربح القراض على أحدهما، يريد، لأن ذلك يرجع إلى جزء معلوم، وهو مذهب المدونة (٢).
وفي الأسدية: لا يجوز اشتراطه على واحد منهما (٣). وفي المساقاة (٤): يجوز على رب المال فقط، ابن رشد (٥)، وابن زرقون: والباب واحد (٦). وخرج ابن رشد، وغيره: عكس هذا، وأنه يجوز اشتراط ذلك (٧) على العامل، دون رب المال. وهذا كله في زكاة الربح (٨)، وأما زكاة المال كله فلا خلاف في عدم جواز اشتراط زكاته على العامل، قاله في البيان (٩)، وغيره.