ونصه: إذا قال: اقعني (١) العشرة التي عليك، فقال: من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها (٢)، فليس ذلك (٣) بإقرار (٤)، وهو ظاهر إذا أجاب بمجموع الأمرين، فيكون قوله:(مِنْ أَيّ ضَرْبٍ تَأْخُذُهَا (٥)) إنكار، وكذلك إذا أجاب بما أبعدك منها، وأما لو (٦) أجاب بمن أي ضرب تأخذها وحده، فقال ابن عبد السلام: الأقرب إنه إقرار (٧) إلا أن يحلف أنه لم يرد إلا الإنكار والتهكم وشبه ذلك (٨).
قوله:(وَفي حتَّى يَأْتِيَ وَكِيلي وَشِبْهِهِ، أَوِ اتَّزِنْ، أَوْ خُذْ قَوْلانِ) يعني: أنه اختلف على قولين إذا قال له اقعني العشرة، فقال له: حتى يأتي (٩) وكيلي أو اتزن أو خذ فقال في كتاب ابن سحنون إنه إقرار قال: وكذا إذا قال اتزنها أوانتقدها أو أقعد فأقبضها أو اتزن أو انتقد أو حتى يقدم غلامي أو حتى يقضني (١٠) غريمي ونحوه (١١)،
(١) في (ن): (اقض). (٢) في (ن ٥): (من ذلك). (٣) قوله: (ذلك) ساقط من (ن). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ١٨٠. (٥) قوله: (تأْخُذُهَا) ساقط من (ن). (٦) قوله: (وأما لو) يقابله في (ن): (وحده وأما إن). (٧) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (أنه ليس بإقرار). (٨) انظر: التوضيح شرح الجامع بين الأمهات: ٦/ ٤٢٤. (٩) في (ن): (يقدم). (١٠) في (ن): (يقضي). (١١) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ١٨٠ و ١٨١.