قوله:(لألَيْسَ لي عِنْدَكَ) فلا يلزمه (١) بذلك شيء (٢).
قوله:(أَوْ لَيْسَت لِي مَيْسَرَةٌ) هو ظاهر في لزوم الإقرار لأنه لما قال له: "لي عندك (٣) كذا" كأنه قال: "نعم"، وطلب منه الصبر لعدم الوجدان، أو لغير ذلك، ومثله "أنا معسر"، و (٤)"أنظرني بها"، "أو لست منكرًا" أو "أرسل رسولك يقبضها".
قوله (٥)(لا أُقِرُّ) أي فإنه (٦) لا يلزمه شيء بذلك، لأنه وعد وليس بإقرار.
قوله:(أَوْ عليَّ، أَوْ عَلى فُلانٍ) أي: (٧) وكذلك (٨) لا يلزمه شيء (٩) إذا ردد (١٠) في الإقرار بأن قال: عليّ أو على فلان، ونقله في النوادر، عن ابن المواز ومحمد (١١) ابن عبد الحكم، وزاد عنهما ويحلف (١٢).
ابن المواز: إن كان فلان صبيًا أو عبدًا إلا أن يكون الصبي ابن شهر فيلزمه وحده، كقوله (١٣) على أو على هذا الحجر (١٤) ثم قال: وأصل سحنون أن يلزمه ذلك دون فلان (١٥).
قوله:(أَوْ مِنْ أَيِّ ضَرْبٍ تَأخُذُهَا مَا أَبْعَدَكَ مِنْهَا) هكذا قال في كتاب ابن سحنون،
(١) في (ن): (فلا يلزم). (٢) قوله: (قوله: "لا ألَيْسَ لي عِنْدَكَ" فلا يلزمه بذلك شيء) زيادة من (ن) و (ن ٤). (٣) في (ن): (عليك). (٤) في (ن): (أو). (٥) قوله: (قوله) ساقط من (ن ٥). (٦) قوله: (أي فإنه) يقابله في (ن): (أو على: أي فلا). (٧) قوله (أو عَلَيَّ، أَوْ عَلىَ فُلانٍ" أي) ساقط من (ن ٣). (٨) في (ن): (وهكذا). (٩) قوله: (لا يلزم شيء) ساقط من (ن ٣). (١٠) في (ن ٣): (رد)، وفي (ن): (تردد). (١١) قوله: (محمد) زيادة من (ن ٥). (١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ١٦٨. (١٣) في (ن): (وكقوله). (١٤) في (ن): (الجحد). وانظر: النوادر والزيادات: ٩/ ١٦٨. (١٥) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ١٦٩.