الشخص (١) في علو حائطه، والساباط: هو أن يكون له حائطان مكتنفي طريق فيمد عليهما خشب ويضع عليهما سقفًا لينتفع به.
سحنون: ولا يمنع من ذلك أحد. (٢)
ابن شعبان: وذلك مشروط بما إذا رفعه عن رؤوس الركبان رفعًا بينًا (٣).
قوله:(وَإِلا، فكَالملْكِ لجميعهم)(٤)) أي: فإن لم تكن السكة نافذة فهي كالملك المشترك بين سكانها فلا يجوز لأحد إحداث روشن أو فتح باب إلا برضاهم.
قوله:(إِلا بَابًا إِنْ نُكِّبَ) أي: إلا أن يفتح أحد منهم (٥) بابًا في تلك السكّة غير النافذة، فإنه لا يمنع بشرط أن ينكب، أي: ينحرف عن باب جاره بحيث إنه لا يشرف منه على ما في داره (٦)، وقاله ابن القاسم وابن وهب (٧)، وقيل: يمنع منه مطلقًا إلا أن يأذن له أهل تلك السكة، وإليه ذهب ابن زرب، وبه جرى العمل بقرطبة، وقيل: إن سد بابه الأول فإنه يجوز ذلك إن نكب وإلا فلا.
قوله:(وَصُعُودِ نَخْلَةٍ وَأَنْذَرَ بِطُلُوعِهِ) يريد: أن من له نخلة في داره وهو إذا طلع عليها لجني أو لإصلاح يكشف جاره منها فإنه لا يمنع، مطرف وعبد الملك: وليؤذن جاره عند الطلوع، وإليه أشار بقوله:(وَأَنْذَرَ بِطُلُوعِهِ) ليتحرز الجار مما لا يريد أن يطلع عليه من الأهل ونحوهم.
(١) في (ن): (الرجل). (٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٤. (٣) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٢٩٩. (٤) قوله: (لجميعهم) ساقط من (ن ٤). (٥) قوله: (أحد منهم) يقابله في (ن): (أحدهم). (٦) قوله: (ما في داره) يقابله في (ن): (دار جاره)، وقوله: (داره) يقابله وفي (ن ٥): (ما في جداره). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٤.