قوله:(أَوِ اشْتَرَطَ نَفْيَ الْمَالِ) أي: ومن حالة (٢) الطلب (٣) أن يشترط الحميل على رب الدين أنه لا شيء عليه من الال؛ إذ لم يبق لذلك فائدة غير طلب الغريم.
قوله:(أَوْ قَالَ لا أَضْمَنُ إِلا وَجْهَهُ) أي: لا أضمن إلا إحضاره، وقاله ابن المواز (٤)، ولم يفرق ابن رشد (٥) بين قوله: "أنا ضامن وجهه أو لا أضمن إلا وجهه"، وقال ابن زرقون: ينبغي أن ينظر إلى البساط (٦)، وقد قدمناه.
قوله:(وَطَلَبَهُ بِما يَقْوَى عَلَيْهِ) هذا كقول ابن القاسم في العتبية: يعتبر في هذا ما يقوى الكفيل عليه فيكلفه، وما لا يقوى عليه فلا يكلفه (٧)، وفي الجواهر: إذا أعجزه أو غاب عنه إلى موضع بعيد وليس من شأنه السفر إلى مثله لم يكن عليه شيء (٨).
وقال اللخمي: إذا لم يعلم موضعه، وحيث توجه كان عليه أن يطلبه في البلد، وفيما قرب منه واختلف إذا عرف مكانه، فقال أصبغ: يطلبه على مسيرة اليوم واليومين، وحيث لا مضرة عليه فيه (٩)، وقال عبد الملك (١٠): يخرج لطلبه قرب أو بعد ما لم يتفاحش، وأما ما يكون من أسفار الناس فليرسل إليه أو يخرج أو يؤدي عنه (١١)، ابن حبيب: والشهر ونحوه من أسفار الناس (١٢).
(١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨١٧. (٢) في (ن ٥): (حمالة). (٣) في (ن): (الطالب). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٠٩. (٥) قوله: (ابن رشد) زيادة من (ن ٥). (٦) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٣٧٥. (٧) انظر: شرح التلقين: ٨/ ١٧٠، والتوضيح: ٦/ ٣٣١. (٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨١٧. (٩) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٣٧٤. (١٠) في (ن): (ابن الماجشون). (١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٦٠٩. (١٢) انظر: المنتقى: ٧/ ٤٨١، والتوضيح: ٦/ ٣٣١.