وقال الأبهري: لا يصح ذلك ممن ولد أعمى؛ لأنه لا (٤) يقف على حقائق المدرك (٥) بمجرد الوصف (٦).
ابن عبد السلام (٧): ومعناه عندي: فيمن (٨) تقدم له إبصار في الصغر (٩).
قوله:(وَبِرُؤْيَةٍ لا يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا) أي: وكذلك يجوز البيع إذا رؤى المبيع قبل العقد في مدة لا يتغير فيها بعدها (١٠) إلى حين العقد، فلو كان يتغير في مثل تلك المدة لَمْ يجز.
قوله:(وَحَلَفَ مُدَّعٍ لِبَيْعِ بِرْنَامِجٍ أن موَافَقَته لِلْمَكْتُوبِ) يريد: (١١) أن المشتري إذا قال: وجدت المبيع على غير الصفة ولم يعلم (١٢) ذلك إلَّا من قوله، وقال البائع: لَمْ يكن ذلك (١٣) مخالفًا للجنس المشترط أو قال: إنما بعتك على البرنامج، فإن القول قول البائع مع يمينه. قال في المدونة: لأن المبتاع صدقه إذ قبض على صفته (١٤)، وإلى هذا أشار
(١) في (ن ٤): (قوله). (٢) قوله: (ثم يشتري) ساقط من (ن). (٣) قوله: (بعد) زيادة من (ن ٥). (٤) قوله: (لا) ساقط من (ن ٣). (٥) في (ن ٣) و (ن ٤): (الدرك). (٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٢٧. (٧) قوله: (ابن عبد السلام) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤). (٨) قوله: (ومعناه عندي فيمن) يقابله في (ن): (وفي معناه عندي من). (٩) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٤٨. (١٠) قوله: (بعدها) ساقط من (ن). (١١) في (ن ٥): (لم أرى). (١٢) في (ن ٥): (ولم يكمل). (١٣) قوله: (ذلك) ساقط من (ن) و (ن ٤). (١٤) في (ن ٥): (الصفة). وانظر: المدونة: ٣/ ٢٥٧.