جاز، وإلا رده (١). وقيل: يفسخ وإن أجازه. وهذه المسألة تعرف ببيع الفضولي. ولا فرق (٢) على ظاهر المذهب بين أن يكون المشتري عالمًا بالتعدي أم لا؟ وإليه أشار بقوله:(ولو علم المشتري)(٣) وقال أشهب: إذا علم بتعدي البائع لَمْ يصح البيع (٤). وقيد بعضهم الخلاف بما إذا لَمْ يكن عالمًا (٥)، وإلا لَمْ يصح البيع، ومنهم من يرى أنه لا فرق، ومنهم من يقول: إنما يلزم ذلك مع حضور المالك، أو قرب مكانه، وإن كان بعيد المكان لَمْ يلزم البيع (٦).
قوله:(والعبد الجاني على رضا (٧) مستحقها) أي: مستحق الجناية، فإن أجازه (٨) البيع جاز، وإن رده فسخ إن لَمْ يدفع له السيد المشتري الأرش - كما سيذكره -.
قوله:(وَحُلِّفَ إِد ادّعِيَ عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيعِ) أي: وحلف السيد إن ادعى عليه المجني عليه أنه إنما (٩) باع العبد رضًا منه بتحمل الجناية، فإن لَمْ يحلف غرم الأرش، ونحوه في المدونة (١٠).