صواب، وهو يحتمل أن لا (١) يكون خلافًا لقول ربيعة، ويكون معنى قول ربيعة: أنها تحرم عليه بالبتات، ثم إذا تزوجها كان مظاهرًا، ابن يونس: والصواب عندي: أنه يلزمه الظهار والطلاق ثلاثًا، وكأنه قال: أنت عليَّ كأمي وكالميتة (٢).
قوله:(ولَزِمَ بِأيِّ (٣) كَلامٍ نَوَاهُ بِهِ) هكذا قال في المدونة (٤)، فإذا قال: اسقني الماء ونحوه، وقال: أردت به الظهار لزمه.
قوله:(لا بِإنْ وَطِئْتُكِ وَطِئْتُ أُمِّي، أَوْ لا أَعُودُ لمسِّكِ حَتَّى أَمَسَّ أُمِّي، أَوْ لا أُرَاجِعُكِ حَتَّى أُرَاجِعَ أُمِّي، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ) أي: فلا يلزمه في قوله لزوجته: إن وطئتك وطئت أمي شيء (٥). ابن يونس: وإن قال لجاريته: لا أعود أمسك (٦) حتى أمس أمي (٧) فلا شيء عليه عند ابن القاسم (٨)، وقال مالك: في امرأة طلقها زوجها ثم قال: والله لا أراجعها (٩) حتى أراجع أمي فلا شيء عليه إن فعل إلا كفارة يمين (١٠).
(١) قوله: (أن لا) يقابله في (ن ١): (إلا أن). (٢) قوله: (وكالميتة) ساقط من (ن) و (ن ١) و (ن ٢). وانظر: التوضيح: ٤/ ٥٣٠. (٣) زاد بعده في (ن): (بكل). (٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨١. (٥) قوله: (شيء) ساقط من (ز ٢). (٦) في (س) و (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (لمسّك). (٧) زاد بعده في (ن): (أو لا أرجعك حتى أراجع أمي). (٨) انظر: التوضيح: ٤/ ٥٣٠. (٩) في (ن ١): (أراجعك). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٣.