قوله:(وَالنَّهَارُ شَرْطٌ) أي: فلا يجزئ الذبح ليلًا، وقاله في المدونة (٤) والرسالة (٥) وغيرهما، وعن مالك الإجزاء، وهذا الخلاف (٦) فيما عدا ليلة النحر، فأما إذا ذبح في (٧) تلك الليلة (٨) فلا يجزئ (٩) قولًا واحدًا لأن الوقت لم يدخل، وكذلك الليلة الرابعة؛ لأن الوقت قد خرج وليس صبيحتها من أيام النحر، قاله ابن القصار.
قوله:(وَنُدِبَ إِبْرَازُهَا) أي: يستحب للإمام أن يبرز أضحيته اقتداء به عليه الصلاة والسلام (١٠)، وليعلم الناس الوقت الذي يذبحون فيه.
(١) قوله: (الزمن) ساقط من (ن). (٢) قوله: (فيه) ساقط من (س). (٣) انظر: البيان والتحصيل: (٣/ ٣٤٠). (٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٨٢. (٥) انظر: الرسالة: لابن أبي زيد: ١/ ٧٩. (٦) في (ز ٢): (الاختلاف). (٧) قوله: (في) زيادة من (ز ٢). (٨) قوله: (الليلة) ساقط من (ز ٢). (٩) في (ز ٢): (تجزئه). (١٠) أخرجه البخاري: ١/ ٣٣٣، في باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى، من كتاب العيدين، برقم: ٩٣٩.