فإن كانت عادتها، أن تحيض في (أول)(١) كل شهر خمسة أيام، فرأت في بعض (الشهور)(٢) اليوم الأول نقاء، والثاني دمًا، وعلى هذا، ولم يجاوز الخمسة عشر، وقلنا: لا يلفق، كان لها ثلاثة عشر يومًا حيضًا، وإن قلنا: يلفق، لها سبعة أيام، وإن جاوز خمسة عشر يومًا، وقلنا: يلّفق، ففي زمانه وجهان:
أحدهما: من زمان العادة، (فيلفق)(٣) لها يومان.
والوجه الثاني:(أنه يلفق)(٤) لها من زمان الإِمكان، فيتلفق لها خمسة أيام من عشرة (أيام)(٥) وإن قلنا: لا يلفق، فهل الاعتبار بزمان العادة، أو بعدها؟ قال أبو العباس: فيه قولان، يعني وجهان.
والوجه الثاني: أن الاعتبار بعدد العادة، فيكون حيضها خمسة أيام، أولها: الثاني، وآخرها السادس، والأول أظهر. (فيتحصل)(٦) في قدر حيضها ثلاثة أوجه، وفي وقته أربعة أوجه.
قال أبو العباس: لو كانت المسالة بحالها، غير أنها حاضت قبل عادتها يومًا، ورأت اليوم الأول من الشهر نقاء، وعلى هذا، وجاوز الأكثر.
(١) (أول): في جـ. (٢) (الشهور): في ب، جـ، وفي أ: الشهر. (٣) (فيلفق): فيتلفق في جـ. (٤) (أنه يلفق): في ب، جـ، وفي أيلفق فقط. (٥) (أيام): ساقطة من ب. (٦) (فيتحصل): في ب، وفي أ: فيحصل.