وإن كان في رحله ماء، فأفضل رحله، (فطلبه فلم)(١) يجده فتيمم وصلى، لم يلزمه الإِعادة في أحد الوجهين.
قال الشافعي رحمه اللَّه: إذا تيمم، ثم بان بقربه بئر، حيث يلزمه (الطلب)(٢)، فعليه الإِعادة، نص عليه في البويطي.
وقال في الأم (٣): لا إعادة عليه، (وظاهره)(٤) قولان:
ومن أصحابنا: من جعل ذلك على حالين، فحيث قال:(لا إعادة)(٥) عليه إذا كانت خفية، وحيث قال: يعيد، إذا كان عليها علم ظاهر.
(١) (فطلبه فلم): في ب، جـ، وفي أ: وطلبه لم. (٢) (الطلب): في ب، جـ، وفي أ: للطلب. (٣) "الأم" ١/ ٤٦. (٤) (وظاهره): في جـ، وفي أ: فظاهره. (٥) (لا إعادة): في ب، جـ، وفي أ: الإعادة.