وقال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وداود (١): يجوز المسح على جورب وإن لم يكن له نعل.
فإن لبس خفًا ضيقًا: فقد قال عامة أصحابنا لا يجوز المسح عليه.
قال القاضي حسين رحمه اللَّه:(يحتمل)(٢) أن يقال: يجوز المسح عليه.
(١) ابن عابدين ١/ ٢٦٩. وشروط المسح على الخف عند الحنفية ثلاثة شروط وهي: ١ - كونه ساتر القدم مع الكعب، أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع. ٢ - كونه مشغولًا بالرجل ليمنع سراية الحدث. ٣ - كونه مما يمكن متابعة المشي المعتاد فيه فرسخًا فأكثر. الحصكفي: "تنوير الأبصار" ١/ ٢٦٣. والفيسخ: ثلاثة أميال، وتقدر بإثني عشر ألف خطوة، وانظر "مطالب أولي النهى": ١٣٠، و"بلغة السالك": ٥٩، وأنظر "المغني" لابن قدامة المقدسي ١/ ٢١٥. (٢) (يحتمل): غير واضحة في أ.