لا يحمل مثلها من كبر وصغر (١)، ولرواية علي بن زياد (٢) فيمن لا يحمل مثلها من صغر أنه لا استبراء عليها في البيع. وقد قال ابن لبابة: لا عدة على من يؤمن عليها الحمل من صغر أو كبر/ [ز ١٣٨] ولا استبراء في الأمة.
وقوله (٣): "فإن انقضت الثلاثة الأشهر إلا يسيراً"، كذا عندنا وهو الصواب. وفى بعض الروايات (٤): "الثلاثة الأشهر الاستبراء"، وهو تصحيف، وقد نبه عليه أبو عمران.
وقول يحيى بن سعيد (٥) في التي لم تحض من الإماء، رواه ابن وهب عن الليث. وعند ابن عتاب: أشهب وابن وهب عن الليث.
وقوله (٦): "أن تعرك عركتين" أي تحيض حيضتين؛ عركت الجارية تعرك إذا حاضت (٧).
وقول يحيى بن سعيد (٨) في حديث ابن المسيب عن قضاء عمر بن الخطاب (٩): "تأتنف السنة حتى ترقأ (١٠) الحيضة"، كذا لابن باز وابن وضاح وجماعة من الرواة؛ ترقأ الحيضة [أي ترتفع](١١) أي حتى ترتفع في طول السنة، يقال: رقأ الدم، مهموز، والدمع: إذا انقطع (١٢). وروي (١٣): "حتى
(١) كذا في خ وز وح وع وم، وفوقها في هامش ز: كذا، وأصلحها الناسخ: أو صغر، وهو ما في ق وس. ولعله أنسب. (٢) ذكرها في التوضيح: ١٥٣ أ. (٣) المدونة: ٢/ ٧٢/ ٧ من طبعة دار الفكر. (٤) وهو ما في طبعة دار صادر: ٢/ ٤٢٥/ ١١. (٥) المدونة: ٢/ ٤٢٥/ ١٠. (٦) المدونة: ٢/ ٤٢٥/ ١١. (٧) انظر العين: عرك. (٨) المدونة: ٢/ ٤٢٧/ ٤. (٩) زاد ناسخ ز: رضي الله عنه. (١٠) في خ وق وح وس: ترقى. (١١) ليس في ز وق وح وع وس. (١٢) انظر العين: رقأ. (١٣) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٧٤/ ٣.