الفساد في البيع يكون لعلل كثيرة، ولمسائله وصوره ألقاب (وأسماء)(٢) معروفة، ويجمعها ستة أنواع: خمسة مما يفسده (٣) في نفسه، والسادس مما (٤) يفسد لما يلحقه من غيره.
فالأول: ما كان قماراً، وخطراً، ويشتمل على: بيع الغرر، والأجنة، والملاقيح (٥)، والمضامين (٦) .............................
(١) المدونة: ٤/ ١٤٥. قال ابن عرفة فيما نقله عن المازري: الفاسد من البيوع نوعان: ما لا يصح رفع المكلف أثر فساده، وما يصح للمكلف رفع أثر فساده، وهو ذو حق لآدمي فقط، كبيع الأجنبي غير وكيل (شرح حدود ابن عرفة ص: ٣٨٣). (٢) سقط من ح. (٣) كذا في خ وع وح، وفي ق ود وط: يفسد. (٤) في ط: ما. (٥) بيع الملاقيح عند المالكية: هو بيع ما يكون منه الجنين من ماء الفحل، والمضامين: بيع ما في بطون الإبل. وقد فسر مالك في الموطإ (رقم الحديث: ١١٦٩) الملاقيح والمضامين في كتاب البيوع: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحَبَلِ الْحَبَلَة، والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال. (٦) قال ابن رشد: والمضامين ما في بطون الإناث، والملاقيح ما في ظهور الجمال، وقيل بعكس ذلك. والتفسير الأول لمالك، وعكسه لابن حبيب. (المقدمات: ٢/ ٧٢، النوادر: ٦/ ١٤٩ - ١٥٠).