وهي تمييز حق على الصحيح من مذهبنا. وأقوال أئمتنا. وإن كان أطلق عليها مالك (٢) أنها بيع (٣)، واضطرب [فيها](٤) رأي ابن القاسم، وسحنون، على ما في مسائلنا بين (٥) الأصلين (٦). ولا خلاف في لزومها إذا وقعت على الوجه الصحيح (٧). وهي على أربعة أضرب:
قسمة حكم وإجبار، وهي قسمة السهم، والقرعة (٨). فلا تجوز (٩) إلا بالتعديل والتقويم (١٠)، والتسوية، وفي الجنس الواحد، وفي (١١) غير
(١) قال ابن عرفة: القسمة تصيير مشاع من مملوك مالكين معيناً ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. (شرح حدود ابن عرفة: ٥٢٣). (٢) كذا في ع، وفي ح وز: مالك عليها. (٣) المنتقى: ٦/ ٤٩، معين الحكام: ٢/ ٥٩٨. (٤) سقط من ق. (٥) كذا في ز، وفي ع وح وق: من. (٦) إشارة إلى القاعدة: ١٠٥، القسمة هل هي تمييز حق أو بيع. (إيضاح المسالك، ص: ٣٨١). (٧) كذا في ع وز، وفي ح: لزومها على الوجه الصحيح إذا وقعت. (٨) قال ابن عرفة في قسمة القرعة: وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه حين فعله. (شرح حدود ابن عرفة: ٥٢٩). (٩) كذا في ع وز، وفي ح: فلا يجوز. (١٠) كذا في ع وح وز، وفي ق: بالتقويم والتعديل. (١١) كذا في ع وح وز، وفي ق: في.