قال القاضي رحمه الله: سمي (٢) ما قدم فيه رأس المال وأخر المشترى سَلَماً، لتسليمه دون عوضه في الحال. ومنه سمي (٣) سلفاً أيضاً. والسلف ما تقدم، ومنه سلف الرجل: متقدم آبائه. وحكى الخطابي عن عمر - وفي رواية: عن ابن عمر - (٤) أنه كان يكره أن يسمى السلف سلماً ويقول: هو الإسلام إلى الله، كأنه ضن (٥) بالاسم أن يمتهن (٦) في غير الطاعة (٧).
وقوله في الكتاب (٨): "لا بأس بتسليم كبار الخيل في صغارها، وكذلك في الإبل والبقر"، كذا/ [ز ٢٢٤] أجمله في الكتاب ولم ينص على كبير في صغير ولا صغير في كبير. وقال أيضاً: لا يجوز أن يسلم الرأس في رأس دونه.
(١) في خ هنا: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي محمد وسلم. (٢) في خ وق: يسمى. (٣) في خ: يسمى. (٤) وهو ما في المطبوع من غريب الخطابي: ١/ ٦٦٥. (٥) في ق والتقييد: ٣/ ٤٢: ظن. وهو خطأ. (٦) في ق: أن يسمى، وخط عليها وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: يمتهن. (٧) ذكر المؤلف كل هذا في الإكمال: ٥/ ٣٠٥ وهناك تصحيف. وانظر الاستذكار: ٢٠/ ٣٠. ونقل في الحطاب ٤/ ٥١٤ عن المؤلف: قال في المدارك: كان شيخنا يكره تسميته بالسلم ... والصحيح جوازه ... (٨) المدونة: ٤/ ٢/ ٦.