الوكالة تكون بمعنى الحفظ، ومنه قوله تعالى:{وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا}(٢)(وبمعنى الكفاية والضمان، قال الله تعالى:{أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا} (٣)، قيل: حافظاً، وقيل كفيلاً) (٤).
واستعمل هذا اللفظ في عرف الفقه في النيابة، لأن المستناب ضامن أمر من قام عنه، وناب مكانه، وحافظ له، ومتكفل به، وكاف له إياه.
[٢٩] وأصل ذلك (٥) فيمن ضعف عن ذلك، ولذلك قالوا: رجل (وَكَل)(٦) للعي العاجز الذي يكل أموره لغيره، ويضعف عن القيام [بها](٧)، وقد يكون للثقة بالنائب، والاستنابة له.
حمل (٨) عامة شيوخنا (٩) مذهبه في الكتاب "على إجازته (١٠) ........
(١) عرف ابن عرفة الوكالة بما يلي: نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٤٥٧). (٢) سورة الأحزاب، من الآية: ٣. (٣) سورة الإسراء، من الآية: ٢. (٤) سقط من ح (٥) كذا في ع، وفي ح: وكذلك بدل: وأصل ذلك. (٦) سقط من ح. (٧) سقط من ق. (٨) كذا في ع، وفي ح: وحمل. (٩) في ح: شيوخي. (١٠) كذا في ع وح، وفي ق: إجازة.