قوله في الكتاب:"بلغني [عن مالك](٣) أنه سئل عن رجل (٤) أنه استودع (٥) مالاً فدفعه (٦) لامرأته [تدفعه له](٧) فلم ير عليه ضماناً"(٨).
وقال ابن القاسم: إذا استودعه امرأته، وخادمه (٩)، ليرفعاه (١٠) في بيته لم يضمن (١١). فإن هذا مما لا بد منه.
وقال أيضاً بعد هذا محتجاً له: "فكذلك في زوجته وخادمه اللتين (١٢)
(١) هنا تبتدء المقابلة بما وجد من ز. (٢) الوديعة لغة: بمعنى الأمانة وهما مترادفان، وتطلق على الاستنابة في الحفظ. وقال ابن عرفة: الوديعة بمعنى الإيداع: نقل مجرد حفظ ملك ينقل. (شرح حدود ابن عرفة: ٤٧٢). وقال الجرجاني: الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصداً. (التعريفات: ٣٢١). (٣) سقط من ق. (٤) كذا في المدونة وح، وفي ع وز: الرجل. (٥) كذا في المدونة وح، وفي ع وز: يستودع. (٦) كذا في المدونة، وفي ق وع وح: فيدفعه. (٧) سقط من ق. وفي المدونة: ترفعه له. (٨) المدونة: ٦/ ١٤٥. (٩) كذا في ع وح، وفي ز: أو خادمه. (١٠) كذا في ح، وفي ز: ليرفعاها. (١١) النوادر: ١٠/ ٤٢٩. (١٢) كذا في ز وح، وفي ق: التي.