أخذ الأموال بغير حقها (٤)، ورضى أربابها [محرم](٥) ممنوع، وهو على ضروب عشرة: حرابة، وغيلة، وقهر، وخيانة، وسرقة، واختلاس، وخديعة، وتعد، وغصب، وجحد (٦).
واسم (٧) الغصب ينطلق على ذلك كله في اللغة، ولكل واحد من هذه الضروب في الشرع حكم على حياله.
فالحرابة: كل مال (٨) أخذ بمكابرة، ومدافعة (٩).
والغيلة: ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة لهلاكه، ليأخذ ماله من إلقائه
(١) سقط من ز وح. (٢) المدونة: ٦/ ٢٦٥. (٣) المدونة: ٦/ ٢٩٨. (٤) كذا في ح، وفي ز وق: حلها. (٥) سقط من ق. (٦) ذكر ابن عبد الرفيع ستة تحت مسألة أخذ المال بغير حق. (معين الحكام: ٢/ ٨٢١). (٧) كذا في ز وح، وفي ق: فاسم. (٨) كذا في ز وح، وفي ق: ما. (٩) قال ابن عرفة: الحرابة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة. شرح حدود ابن عرفة: ٧١٥.