والغصب (٢) في عرف الشرع: ما أخذه ذو (٣) القدرة والسلطان بسلطانه، ممن لا قدرة له على دفعه.
والقهر نحو منه، إلا أنه يكون من ذي (٤) القوة في جسمه (٥) للضعيف، ومن الجماعة [للواحد](٦)، وحكمه حكم الغصب، واسمه يطلق عليه لغة وشرعاً.
وعلى هذا يحمل [ما جاء](٧) في كتاب محمد، إذا كان من (٨) داخل المصر، وأما خارجه فحكمه حكم الحرابة، وعليه يحمل ما جاء في [١٦١] المدونة، إذا كان بغير سلاح. وقول ابن القاسم: لا قطع على مكابر، إلا أن يؤخذ بحكم الحرابة.
والخيانة: ما كان لآخذه عليه قبل أمانة، أو يد، وللمتصرف فيه إذن (٩).
والسرقة (١٠): كل ما أخذ على وجه الاختفاء، والتستر.
(١) كذا في ح، وفي ز: من. (٢) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلماً، وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير عدواناً. (التعاريف للمناوي: ٢/ ٥٣٨، التعريفات للجرجاني: ٢٢/ ٢٠٨). (٣) كذا في ز وح، وفي ق: ذوو القدرة. (٤) كذا في ح، وفي: ذوي. (٥) كذا في ح، وفي ق: حبسه. (٦) سقط من ق. (٧) سقط من ق. (٨) في ح: في. (٩) قال المناوي: الخيانة: التفريط في الأمانة. التوقيف على مهمات التعاريف: ٢/ ٣٢٩. (١٠) قال ابن عرفة في تعريف السرقة: أخذ مكلف حراً لا يعقل لصغره أو مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. وقال المازري: هي أخذ المال على وجه الاستسرار. (شرح حدود ابن عرفة: ٧٠٩).