قال أهل اللغة: يقال: أجرت فلاناً، وآجرته بالمد [والقصر وكذلك آجره الله وأجره وهما بمعنى وأصلهما الثواب وأنكر بعضهم في الإجارة المد](٣)، وهو صحيح، حكاهما غير واحد (٤).
والإجارة بيع منافع معلومة، بعوض معلوم (٥)، وهي معاوضة صحيحة، يجري فيها (جميع)(٦) ما يجري في البيوع، من الحلال والحرام (٧).
(١) تعريف الجعل: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٥٦٧). (٢) تعريف الإجارة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٥٥١). وفي اللباب: تمليك نفعة غير معلومة زمناً معلوماً بعوض معلوم. (مواهب الجليل: ٥/ ٣٨٩). (٣) سقط من ق. (٤) انظر لسان العرب: أجر. (٥) قال أبو عمران: خمس مسائل لا تلزم بالعقد: الجعالة، والقراض - وقال ابن حبيب: يلزم - والمغارسة، والوكالة، وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة. وقيل: يلزمهما. (الذخيرة: ٦/ ١٨). (٦) سقط من ع. (٧) قال المقري في قواعده (ص: ٤٢٩): القاعدة: ١٠٧٩: الإجارة مبنية على البيع فكل ما جاز بيعه جازت إجارته وبالعكس، وفي مختصر ابن أبي زيد: الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم.