البيوع باعتبار صورها في العقد أربعة:[بيع](٢) مساومة (٣) , وبيع مزايدة (٤)، وبيع مرابحة (٥)، وبيع استرسال. [واستيمانة (٦)] (٧).
وأحسنها بيع المساومة (٨) وهو جائز بلا خلاف، وأسلم من سائرها، وتدخله الدلسة من وجهين:
(أحدهما)(٩) أن تكون عند المشتري قديمة فيدخلها في السوق ليري
(١) المدونة: ٤/ ٢٢٦. (٢) سقط من ق. (٣) بيع المساومة: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه - المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة عليه. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٣٩٠). (٤) عرفه ابن عرفة بما يلي: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه - المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه، على قبول الزيادة. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص: ٣٩٠). (٥) المرابحة: بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له. وقد استشكل بعض الفقهاء لفظ المرابحة لأن مفاعلة، وإنما الطالب للربح البائع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٣٩٢). (٦) ساقط من ق. (٧) المقدمات: ٢/ ١٢٥. (٨) قال ابن رشد: إلا أن البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم. (المقدمات: ٢/ ١٣٩). (٩) سقط من ح.