وجهها وكفيها خاصة لغير لذة فلا يختلف قوله في إجازته؛ لأن الأجنبي ينظر إليه.
وقوله (١) في أول باب عدة/ [خ ٢١٨] المطلقة من الإماء: "قلت: كم عدة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض؟ "، كذا عند ابن عيسى وأكثر النسخ والروايات. وعند ابن عتاب (٢): كم عدة الأمة المطلقة؟. والترجمة تدل عليها.
وقول ربيعة (٣): "تستبرا (٤) الأمة إذا طلقت وقد قعدت عن المحيض بثلاثة أشهر"، رواه أشهب عن الليث. وعند ابن عيسى (٥): ابن وهب وأشهب عن الليث.
وقوله (٦) في التي لم تحض من الإماء: "تعتد في الوفاة أربعة أشهر وعشراً، إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمس ليال فذلك يكفيها"، يعني الشهرين وخمس ليال مع الحيضة، وهو خلاف.
وقول ربيعة:"والتي قد يئست (٧) بثلاثة أشهر إذا خشي منها الحمل وكان مثلها يحمل"، هذا خلاف لقوله في الكتاب: "من اشترى (٨) كل من تحمل الوطء كان مثلها يحمل أو لا، ووفاق (٩) لرواية ابن عبد الحكم فيمن
(١) المدونة: ٢/ ٤٢٥/ ٢. (٢) وهو ما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: ٢/ ٧١/ ٢. (٣) المدونة: ٢/ ٤٢٥/ ٨. (٤) كذا كتبت في ز وفوقها: كذا، وفي خ وق: تستبرى. (٥) في طبعة دار الفكر ٢/ ٧٢/ ٣: الليث أن أيوب. وفي طبعة دار صادر: ابن وهب عن الليث. (٦) المدونة: ٢/ ٤٢٥/ ٩. (٧) في ق: يئست من المحيض ثلاثة. (٨) كذا في ز وخ وق وح وم وأشار في حاشية خ إلى أن في نسخة أخرى: استبرأ، وهو ما في ع وس. (٩) في ق وح وع: وفاق. وهو مرجوح.