فيه صار (١) للناس، بخلاف إذا لم يتب حتى قدر عليه، لأن حد الحرابة ثابت فيه لله (تعالى)(٢).
"والغياض"(٣) الشجر الملتف (٤).
"والآجام"(٥): مثله، وكذلك القصب الملتف، وشبهه.
وقوله:"في البير إذا قسمت فلا شفعة (٦) فيها"(٧). وفي العتبية (٨): فيها الشفعة. قال سحنون: ليس بخلاف.
ومعنى ما في العتبية هي آبار كثيرة تقسم. وما في المدونة بئر واحدة لا تنقسم (٩).
وقال ابن لبابة: معنى ما في المدونة لا فناء لها. وما في العتبية لها فناء، وأرض مشتركة، يجعل فيها القلد، ويقسم فيها ماؤها.
ذهب (١٠) اللخمي وغير واحد (إلى)(١١) أنه اختلاف من قوله: إما (١٢) على أصله في اختلافه في الشفعة فيما لا ينقسم عند بعضهم، (أو)(١٣) على الخلاف في الشفعة فيما هو متعلق بالأصول عند آخرين، كالنخل،
(١) كذا في ع، وفي ح: صار فيه. (٢) سقط من ع وح. (٣) المدونة: ٥/ ٤٤٥. (٤) الغياض: جمع غيضة وهو الشجر الملتف. لسان العرب: غيض. (٥) المدونة: ٥/ ٤٤٥. (٦) في ع وح: لا شفعة. (٧) المدونة: ٥/ ٤٦٨. (٨) البيان والتحصيل: ١٢/ ٨٨. النوادر: ١١/ ١١٩. (٩) في ع وح: لا ينقسم. (١٠) في ح: وذهب. (١١) سقط من ح. (١٢) كذا في ع وح، وفي ق: وأما. (١٣) سقط من ح.