قال سحنون: مسألة القذف فيها مغمز (١) ويجب جواز الصلح فيها (٢) قال فضل: ينبغي (٣) أن يجوز عفوه في القذف، وتكون فيه الشفعة.
قال القاضي رحمه الله: يعني قبل انتهائه إلى السلطان أو بعد انتهائه، على أحد الأقوال في جواز العفو بعد بلوغ السلطان.
قال بعضهم: هذا في الحكم، والقضاء، ولا فرق بين صلحه على حق في عرضه، أو بدنه، (وإن)(٤) كان مذموماً في مكارم الأخلاق أن (٥) يأخذ لعرضه ثمناً. وإلى [نحو](٦) هذا أشار حمديس.
(وقال أشهب)(٧): الحدود التي لا يجوز (٨) فيها الصلح مالاً لا يجوز (٩) فيها العفو، كالسرقة، والزنا، وما جاز فيه العفو، جاز فيه الصلح. تأمل (١٠) قوله في المحارب: إن أخذوه قبل أن يتوب، فليس عفوهم عفواً (١١)، ولا يجوز أن يصالحوه من الدم على مال، معناه:(أنه)(١٢) إن تاب قبل القدرة عليه فتجوز (١٣) مصالحته على (١٤) جميع ذلك، لأن الحق
(١) كذا في ح، وفي ق: معمر وهو خطأ لأن النص لم يذكر فيه معمر ولعله إشارة إلى أن النص فيه عيب من الناحية الفقهية. (٢) وهو مخالف لنص المدونة: ٥/ ٤٤٣. (٣) كذا في ع وح، وفي ق: وينبغي. (٤) سقط من ح. (٥) كذا في ع، وفي ح: أو. (٦) سقط من ق. (٧) سقط من ح. (٨) كذا في ح، وفي ع وق: لا يجب. (٩) في ع وح: يجوز، وهو خطأ. (١٠) في ع وح: وتأمل. (١١) كذا في ح، وفي ع وق: عفو. (١٢) سقط من ع وح. (١٣) في ع وح: فيجوز. (١٤) في ع وح: عن.