مسألة "كراء (الدور)(١) مشاهرة"(٢)، ومسانهة: لا خلاف إذا نص على تعيين الشهر، أو السنة، أو جاء بما يقوم مقام التعيين، أنه لازم لهما (٣). وذلك في خمس (٤) صور:
إذا قال هذه السنة. أو هذا الشهر. أو سنة كذا. أو سمى العدد، فيما زاد على الواحد، فقال: سنتين، أو ثلاثاً، أو ذكر الأجل، فقال: أكريك (٥) إلى شهر كذا، أو إلى سنة كذا. أو نقده في شهر (٦)، أو سنة، أو أكثر، أن ذلك [كله](٧) لازم لهما المدة (٨) التي ذكراها، لا خيار لواحد منهما، إذا لم يقارن عقدهما ما يفسده، أو يحله (٩).
واختلف في ثلاث صور:
إذا قال: أكري منك سنة بدرهم، أو شهراً بدرهم. فحمل أكثرهم ظاهر الكتاب [أنه](١٠) مثل قوله [في](١١) هذه السنة (١٢) تلزمهما (١٣) السنة، [أو الشهر](١٤) وهو بين من قوله: "إن استأجرت داراً سنة، أو سنتين، ذلك جائز. وله أن يسكن، ويسكن (١٥) من (١٦) ...............................
(١) في ع: الدار، وهو ساقط من ح. (٢) المدونة: ٤/ ٥١٢. (٣) في ق: له. (٤) كذا في ح، وفي ع: خمسة. (٥) كذا في ع وح وز، وفي ق: أكريها. (٦) في ح: أو نقده كذا شهر. (٧) سقط من ق. (٨) كذا في ع وح وز، وفي ق: لتمام المدة. (٩) انظر النوادر: ٧/ ١٣١ - ١٣٢. البيان والتحصيل: ٩/ ٤٣. (١٠) سقط من ق. (١١) سقط من ق وع. (١٢) كذا في ع، وفي ح: هذه المسألة. (١٣) كذا في ح، وفي ع: يلزمهما. (١٤) سقط من ق. (١٥) كذا في ع وز، وفي ق: أو يسكن، وفي ح: وسكن. (١٦) كذا في ع، وفي ح: ما.