في كتاب محمد: لا يجوز بقاء ما لا يعرف بعينه عند البائع، وليحز عنهما جميعاً، وقال غيره من شيوخنا: بل يجوز أن يبقى عنده لأنه شيئه (١)، والتهمة عنه (٢) مرتفعة (٣).
قال: ولعل معنى ما في كتاب محمد إنما هو إذا شاحه المشتري في ذلك، كالثمن في الخيار، والمواضعة، إنما يوقفان عند المشاحة.
وقوله فيما بعد من [أمد](٤) الخيار: "لا خير فيه لأنه غرر [و](٥) لا يدري إلى ما يصير إليه (٦)، ولا يدري صاحبها كيف ترجع إليه"(٧). [فيه](٨) دليل على أن ضمان هذه السلعة المبيعة بالخيار لأجل بعيد من بائعها، وإن كان إتلافها بيد المشتري، ألا ترى كيف قال:"ولا يدري كيف ترجع إليه"(٩). وإنما ترجع من قبل المشتري، وأبين من هذا قوله [بعد](١٠) في تعليل المسألة: "فزاده زيادة لضمانه السلعة إلى ذلك الأجل (١١) إن سلمت أخذ السلعة بأقل من [الثمن](١٢) الذي يشتري به (١٣) إلى ذلك الأجل بغير ضمان، أو بأكثر لما اشترط (عليه)(١٤) من ضمانها إليه، وهو في ذلك ينتفع
(١) في ح: نسيئة. (٢) كذا في ع وح، وفي ق: عنده. (٣) مواهب الجليل: ٤/ ٤١٤. (٤) سقط من ق. (٥) سقط من ق وع. (٦) كذا في مخطوط التنبيهات، وفي المدونة (٤/ ١٧٠): لا يدري ما تصير إليه السلعة إلى ذلك الأجل، ولا يدري صاحبها. (٧) المدونة: ٤/ ١٧٠. (٨) سقط من ح. (٩) المدونة: ٤/ ١٧٠. (١٠) سقط من ق. (١١) كذا في المدونة وع، وفي ح: إلى ذلك من الأجل. وفي ق: إلى ما بعد من الأجل. (١٢) سقط من ق. (١٣) كذا في المدونة، وفي ع وح ق: الذي تسوى إلى ذلك الأجل. وهو خطأ. (١٤) سقط من ح.