بمعنى الواو، وابتداء (١) الكلام، وكذا وجدته في بعض النسخ بالواو (٢) وكذا أصلحه القاضي أبو عبد الله بن المرابط في كتابه، (وانزاح الإشكال)(٣).
وقيل: يحتمل أن يكون الكلام على وجهه، وتكلم على أعلى الوجوه، وأن المأمون هنا وغير المأمون سواء.
وقوله:"فيما لا يعرف بعينه لا يغيب المشتري على شيء من ذلك في بيع الخيار لأنه يصير مرة بيعاً، ومرة سلفاً"(٤).
قال المؤلف - رضي الله عنه -: هذا حكم المشتري في مغيبه عليه بالشرط.
وقال أبو عمران: وإن طاع (٥) له البائع بذلك فهو جائز (٦)، كدفع (٧) المشتري [الثمن](٨) المكيل (٩)، أو الموزون، بغير شرط، فهو جائز.
وهل يشترط البائع بقاءه [عنده](١٠)(أو يبقى عنده)(١١) إذا نازعه المشتري في ذلك؟
(١) في ح: ولا يبتدئ. (٢) وهو كذلك في النسخ المطبوعة. (٣) سقط من ح. (٤) قال في المدونة (٤/ ١٧١) عند حديثه عن الخيار في المبيعات التي تغيب على المشتري ويقع فيها تغيير كالفاكهة: وتفسير ذلك أن لا يغيب المشتري على شيء من ذلك، لأنه لا يعرف بعينه إذا غبت عليه. قال أشهب: ومن الكراهية أنه يصير مرة بيعاً إن اختار إجازته، ومرة يصير سلفاً إن رده ولم يختر إجازة البيع. (٥) قال الأزهري: من العرب من يقول: طاع له طوعاً فهو طائع، بمعنى أطاع، وطاع يطاع لغة جيدة، وقال ابن السكيت: يقال: طاع له، وأطاع، سواء. (لسان العرب، مادة: طاع). (٦) قال الباجي: فإن عجل النقد على الطوع بعد تقدم العقد جاز إلا في السلم. (المنتقى: ٥/ ٥٨). (٧) كذا في ع وح، وفي ق: كرفع. (٨) سقط من ق. (٩) في ح: الكيل. (١٠) سقط من ق. (١١) سقط من ح. وفي ع: أو يبقي ما عنده.