٢٣٣٠ م - سمعت عليَّ بن عمر الحافظ يقول: سمعت أبا بكر بن زياد الفقيه النَّيسابوري يقول: سمعت محمد بن علي حَمْدانَ الوَرَّاق يقول: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئًا؟ فقال: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وقد صحَّ سماعُ عمرو بن شعيب من أبيه شعيب، وصحَّ سماعُ شعيب من جده عبد الله بن عمرو.
٢٣٣١ - أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العَدْل، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن أُميّة بن صفوان بن أميّة، عن أبيه: أنَّ النبي ﷺ استعار منه أَدرُعًا يوم حُنين، فقال:
= في صلة الرحم. وبذلك أفتى عمر بن الخطاب فيما عَهِدَ به للقاضي شريح أن يقضي به، إلّا أنه قيَّده بقوله: حتى يحول عليها حولٌ عند زوجها، أو تلد ولدًا. أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤١٣، ومحمد بن خلف في "أخبار القضاة" ٢/ ١٩١، وابن المنذر في "الأوسط" (٨٨٣١). وقيَّده عمر بن عبد العزيز والزُّهْري فيما إذا كانت المرأة سفيهةً أو مُضارَّةً. أخرجه عن عمر بن عبد العزيز عبد الرزاق (١٦٦١١)، وابن حزم في "المحلى" ٨/ ٣١٢. وأخرجه عن الزُّهْري عبد الرزاق (١٦٦١٠). وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فيما حكاه عنهما إسحاق بن منصور في "مسائله" (٣٠٨٤) و (٣٠٨٥) وقيَّداه بما بعد الحول كما روي عن عمر بن الخطاب. قلنا: وإذا حُمل حديث الباب على هذه القيود درأنا عنه التعارض بينه وبين الأحاديث الدالة على إطلاق يد المرأة في التصرف بمالها، وهي كثيرة وبعضها في "الصحيحين"، مثل حديث: "يا معشر النساء تصدَّقن" فتصدقت زينب امرأة عبد الله بن مسعود على زوجها وولدها بحليٍّ كان لها. أخرجه البخاري (١٤٦٢)، ومسلم (٨٠) من حديث أبي سعيد الخُدْري، والبخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود. وكحديث بريدة أنَّ امرأةً قالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال لها النبي ﷺ: "وجب أجرك، وردَّها عليك الميراث"، أخرجه مسلم (١١٤٩)، وكحديث اشتراء عائشة بمالها بَريرة عند البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤)، وباعت أسماء بنت أبي بكر جارية لرجل فقير دون علم الزُّبَير، أخرجه مسلم (٢١٨٢).