هذا حديث صحيح الإسناد، فإني لا أعلم خلافًا في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده.
٢٣٣٠ - حدثنا علي بن حَمْشاذَ العَدْل، حدثنا هشام بن علي ومحمد بن غالب، قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند وحَبيب المُعلِّم، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله ﷺ قال:"لا يجُوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها"(١).
= وأخرجه ابن حبان (٥١٢٣) من طريق محمد بن المنهال الضرير، عن يزيد بن زُريع، به. وأخرجه أحمد ٤/ (٢١١٩) و (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والترمذي (١٢٩٩) و (٢١٣٢)، والنسائي (٦٤٨٤) و (٦٤٨٥) من طرق عن حُسين المعلِّم، به. وأخرج الشطر الثاني منه في ضرب المثل بالكلب: أحمدُ ٤/ (٢٥٢٩)، والبخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢) (٥ - ٧)، وأبو داود (٣٥٣٨)، وابن ماجه (٢٣٨٥)، والنسائي (٦٤٨٨ - ٦٤٩٢)، وابن حبان (٥١٢١) من طريق سعيد بن المسيب، وأحمد ٥/ (٣٠١٣)، والبخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢) (٨)، والنسائي (٦٤٨٦) من طريق طاووس، وأحمد ٥/ (٣١٧٧) من طريق سعيد بن جبير، والبخاري (٢٦٢٢)، والترمذي (١٢٩٨)، والنسائي (٦٤٩٣ - ٦٤٩٥) من طريق عكرمة، أربعتهم عن ابن عباس وحده. (١) إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه أبو داود (٣٥٤٦) عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١١/ (٧٠٥٨)، والنسائي (٦٥٥٥) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٨) من طريق المثنّى بن الصبّاح، عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه أبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٦٥٥٦) من طريق حسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا يجوز لامرأة عطيّةٌ إلّا بإذن زوجها". ويشهد له مرسل طاووس اليماني عند عبد الرزاق (١٦٦٠٧) عن معمر، عن ابن طاووس، عنه. وهو عند ابن أبي شيبة ٦/ ٤١١ عن سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، من قوله. وكذا يشهد له مرسل مجاهدٍ عند أحمد ١١/ (٧٠٥٨) عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عنه. وهو قول الليث بن سعد فيما حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٣١١، إلّا في الشيء اليسير =